لكنّ الأحوط هو الخمس، لا سيّما إذا كان زائدا على مهر المثل بحيث لو كان البضع مالا لعدّ الزائد ربحا، بل لا يترك في الأخير (1).
و من ذلك يظهر الكلام في جميع موارد إعطاء الحقوق غير الماليّة بالعوض، كعوض الطلاق و كالمعاوضة على إسقاط حقوق الزوجيّة مثلا. (2)
و أمّا الهبة و الصدقة (3). ففيهما خلاف، فقد ينسب إلى المشهور عدم الخمس فيهما (4)، و ينقل عن بعض الأصحاب ثبوت الخمس فيهما مطلقا.
لاحتمال صدق الفائدة من حيث ملاحظة البضع بحكم المال. و يلاحظ الزيادة بالنسبة إلى الأقران و الأمثال.
و من ذلك يظهر أنّ المعاملة على الأموال و على غيرها من الحقوق غير الماليّة تتصوّر على قسمين، فإنّه قد يجعل العوض على إسقاط شيء أو إتلافه و قد يجعل العوض على الإعطاء و الانتقال. و الظاهر المستفاد ممّا تقدّم: عدم تعلّق الخمس بما يتلف أو يعطى من الحقوق غير الماليّة، فالأوّل كالمهر في الدائم و الأجرة في النكاح المنقطع، و الثاني كعوض الطلاق، فإنّه يؤخذ العوض في قبال إتلاف حقوقه غير الماليّة بالطلاق و ما يؤخذ في قبال إسقاط حقوق الزوجيّة مثلا، و أمّا الماليّات حقّا أو عينا أو منفعة فلا فرق في صدق الربح في زيادته بين الإعطاء أو الإسقاط و الإتلاف، فالأوّل كإعطاء حقّ خياره بالنسبة إلى البيع الخاصّ إلى من عليه الخيار بعوض، و الثاني كإسقاط خياره بالنسبة إلى من عليه الخيار و أخذ العوض عن ذلك.
كأقسام الجوائز أو الهدايا أو ما يعطى بعنوان قصد التقرّب، فالمقصود من الصدقة في المقام: غير نفس الخمس و الزكاة الذي ربما يجيء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.
أقول: إنّ الشهرة غير ثابتة، فإنّ الأكثر لم يذكروهما و لم يصرّحوا