responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 167

إلّا في غير المحتسب منه (1).

المسألة الرابعة: الظاهر أنّه لا خمس في الصداق. (2)

يشتريها. أو تجارة» مع عدم فرض الربح فيها- فدلالته من جهة الإطلاق المقاميّ و قد مرّ تقريبه. و ملخّصه تلازم ذلك لوجوب الخمس من جهة حصول المال في يده إن كان واجبا، فلا بدّ من التنبيه عليه فإنّه مقام ذكره.

الثالث: مكاتبة عليّ بن مهزيار [1] من حيث الدلالة على عدم الخمس في غير المحتسب من الإرث، و احتمال كونه من باب التحليل غير ضائر، لأنّه بعد ثبوت التحليل يستصحب ذلك، و يأتي إن شاء اللّه [2] تقريب الاستصحاب و عدم منافاته لعموم تعلّق الخمس لكلّ فائدة، فالظاهر عدم ثبوت الخمس في الميراث إلّا غير المحتسب منه كما في المكاتبة [3]. و عدم ذكر الأصحاب تعلّقه بغير المحتسب لا يدلّ على الإعراض عن المكاتبة.

لتصريح مكاتبة عليّ بن مهزيار [4] بأنّ فيه الخمس في كلّ عام و لا يكون موردا للتحليل أصلا.

في المدارك:

المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسّب. عدا الميراث و الصداق و الهبة.

و قال أبو الصلاح: يجب في الميراث و الهبة و الهديّة أيضا [5].

و تبعه في الحدائق، و فيها اختيار قول أبي الصلاح في الهبة لكن قال في الصداق:


[1] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] في ص 175.

[3] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[4] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[5] مدارك الأحكام: ج 5 ص 384.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست