المسألة الرابعة: الظاهر أنّه لا خمس في الصداق. (2)
يشتريها. أو تجارة» مع عدم فرض الربح فيها- فدلالته من جهة الإطلاق المقاميّ و قد مرّ تقريبه. و ملخّصه تلازم ذلك لوجوب الخمس من جهة حصول المال في يده إن كان واجبا، فلا بدّ من التنبيه عليه فإنّه مقام ذكره.
الثالث: مكاتبة عليّ بن مهزيار [1] من حيث الدلالة على عدم الخمس في غير المحتسب من الإرث، و احتمال كونه من باب التحليل غير ضائر، لأنّه بعد ثبوت التحليل يستصحب ذلك، و يأتي إن شاء اللّه [2] تقريب الاستصحاب و عدم منافاته لعموم تعلّق الخمس لكلّ فائدة، فالظاهر عدم ثبوت الخمس في الميراث إلّا غير المحتسب منه كما في المكاتبة [3]. و عدم ذكر الأصحاب تعلّقه بغير المحتسب لا يدلّ على الإعراض عن المكاتبة.
لتصريح مكاتبة عليّ بن مهزيار [4] بأنّ فيه الخمس في كلّ عام و لا يكون موردا للتحليل أصلا.
في المدارك:
المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسّب. عدا الميراث و الصداق و الهبة.
و قال أبو الصلاح: يجب في الميراث و الهبة و الهديّة أيضا [5].
و تبعه في الحدائق، و فيها اختيار قول أبي الصلاح في الهبة لكن قال في الصداق:
[1] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.