responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 166

..........

تعلّقه بالهبة و الهديّة و الميراث و الصدقة. و أنكره عليه ابن إدريس فقال: لم يذكره أحد من أصحابنا و لو كان فيه الخمس لنقل أمثاله متواترا، لكن لا يخفى قوّته من جهة الأدلّة، بل مال إليه في اللمعة، فالاحتياط لا ينبغي أن يترك [1]. انتهى ملخّصا.

أقول: لا شبهة في صدق الفائدة عليه عرفا و إن كان الظاهر من مكاتبة ابن مهزيار [2]: عدم صدق الفوائد إلّا على ما لا يحتسب من الإرث، و لعلّه لأنّ ملك المورّث نوعا ممّا يحتاج إليه الوارث و هو ما إذا كان في نفقته.

و يدلّ على عدمه أمور:

الأوّل: أنّه لو كان الإرث متعلّقا للخمس لصار واضحا بين المسلمين- كوضوحه بالنسبة إلى غنائم الحرب- لابتلاء العامّة بذلك، مع أنّ الأصحاب لم يذكروه أصلا و ليس في الأخبار إشارة إليه.

الثاني: معتبر أبي خديجة، و فيه:

إنّما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شي‌ء أعطيه. فقال: «هذا لشيعتنا حلال- الشاهد منهم و الغائب و الميّت منهم و الحيّ- إلى يوم القيامة.» [3].

تقريب الاستدلال أنّه إمّا أن يكون السؤال من جهة وصول الميراث إلى يده فيكون الخمس عليه من باب حصول الفائدة في يده فدلالته واضحة، و إمّا من جهة وجود الخمس فيه قبل أن يصل إلى يده- كما هو الظاهر بقرينة قوله: «خادما‌


[1] الجواهر: ج 16 ص 56.

[2] المتقدّمة في ص 146- 147.

[3] الوسائل: ج 6 ص 379 ح 4 من ب 4 من أبواب الأنفال.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست