responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 16

[شرح مبحث الخمس من غير كتاب العروة]

الفصل الأوّل في ما يجب فيه الخمس، و هو سبعة

الأوّل: غنائم دار الحرب (1).

كتوسيع الشوارع، أو الصرف في المصالح العامّة للمسلمين كما في الحكومات العرفيّة، بل هو مقتضى حقّ الحكومة.

و من هنا ينقدح احتمال أن يكون ذلك الحقّ للفقيه أيضا إمّا بناء على وجود الدليل على عموم النيابة، و هو مشكل- كما تكلّمنا على ذلك في رسالة صلاة الجمعة- أو بناء على كون ذلك من شئون الحكومة الشرعيّة، و هي ثابتة- كما يدلّ عليه معتبر عمر بن حنظلة [1]- لكنّه لا يخلو عن تأمّل أيضا.

و كيف ما كان، فيما ذكرناه في ملكيّة الإمام 7 يرتفع النزاع الواقع بين ابن أبي عمير و أبي مالك الحضرميّ- المنجرّ إلى حكميّة هشام بن الحكم و انقطاع ابن أبي عمير عن الهشام لذلك [2]- فإنّ الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ الدنيا و ما عليها للإمام أو أنّ الأرض كلّها له- كما أشير إليها في الجواهر [3]- لا تكون أقوى دلالة من الآية الشريفة [4]، و ليس مفاد ذلك سلب مالكيّة من انتقل إليه المال بسبب شرعيّ، و التضادّ في الملكيّة إنّما هو إذا كانتا في رتبة واحدة كما هو واضح، فإنّ اللّه تعالى مالك لجميع الموجودات من دون سلب المالكيّة الاعتباريّة عن غيره.

و الخمس ثابت فيها باتّفاق المسلمين كما في بداية المجتهد [5]، كما أنّ‌


[1] الوسائل: ج 18 ص 98 ح 1 من ب 11 من أبواب صفات القاضي.

[2] الكافي: ج 1 ص 409 ح 8 من باب أنّ الأرض كلّها للإمام.

[3] ج 16 ص 3 و 4.

[4] سورة الأحزاب: 6.

[5] ج 1 ص 390.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست