responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 15

[الأموال و الأراضي كلّها للإمام 7]

و لا يخفى أنّ الأموال- من الأراضي و غيرها- كلّها للإمام 7 (1) إلّا أنّه ليس بنحو يوجب سلب مالكيّة من بيده المال.

[في الخمس فصلان]

و كيف كان، ففي الخمس فصلان: هذا، مضافا إلى عموم لفظ «ما غنمتم»، و الانصراف في الغنيمة لا يلازم انصراف «ما غنمتم».

الخامس: ما ورد في سورة الحشر من أنّ:

مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ [1].

و الظاهر أنّه من الخمس، لقوله تعالى وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ [2]، و لا حقّ لذوي القربى غير الخمس على الظاهر، و مورد الآية الشريفة ليس من الغنائم بل هو من الفي‌ء، فيثبت الخمس في غير الغنائم الحربيّة.

و ربّما يؤيّد ذلك بما رواه العامّة و الخاصّة من ثبوت الخمس في الركاز، ففي البخاريّ في حديث أنّه:

قد قال النبيّ 6: «و في الركاز الخمس» [3].

و المقصود من التطويل رفع شبهة ربّما تقع في الأذهان، و اللّه الهادي.

كما يدلّ على ذلك قوله تعالى:

النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [4].

و خطبة الغدير صريحة في إعطاء ذلك إلى الوصيّ من بعده.

و ليس مقتضى كونه للإمام سلب مالكيّة الغير كما أنّ اللّه تعالى مالك و ليس مقتضى ذلك سلب مالكيّة الغير. و لازم ذلك: جواز التصرّف لوليّ المسلمين المصون عن العصيان و الخطأ في أموال المسلمين إذا رأى المصلحة في ذلك‌


[1] سورة الحشر: 7.

[2] سورة الإسراء: 26.

[3] صحيح البخاريّ: ج 8 ص 43 «كتاب الزكاة».

[4] سورة الأحزاب: 6.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست