responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 13

..........

إيرادها و توضيح دفعها، فإنّ ذلك ربّما كان أولى و ألزم، لا سيّما في العصر الحاضر، فإنّه ربّما يسمع ذلك حتّى من المنخرطين في سلك العلماء و المحصّلين، و ربّما تسري الشبهات المشار إليها إلى الفقه أيضا.

فنقول و منه التوفيق و الهداية:

منها: أنّه يمكن أن يقال: إنّ خمس أرباح المكاسب الذي أفتى به الأصحاب لو كان من الأحكام الإسلاميّة لكان لذلك أثر في عصر الرسول 6 و عصر الخلفاء الأربعة، مع أنّه ليس في التأريخ و الأخبار عين و لا أثر بالنسبة إلى ذلك، و ما كان المعمول في عصر الرسول 6 هو إعطاء خمس غنائم الحرب.

و هذا إشكال يتوجّه إمّا ممّن لا يرى حجّيّة أقوال الأئمّة من أهل البيت، فيجعل ذلك دليلا- و العياذ باللّه تعالى- على عدم حجّيّة أقوالهم، و إمّا من الشيعة الإماميّة، فيجعل ذلك دليلا على عدم صدور الأخبار الّتي يستفاد منها وجوب الخمس في مطلق الفوائد، أو على كون المقصود بها الاستحباب كما ثبت بالنسبة إلى بعض موارد الزكاة.

و توضيح دفع ذلك يحصل بالتوجّه إلى أمور:

الأوّل: أنّ آية الخمس إنّما نزلت في وقعة بدر، في رمضان السنة الثانية من الهجرة- على ما هو مسطور في الكتب- و قد أجاب 6 دعوة ربّه في شهر صفر من السنة الحادية عشر.

و هذا بخلاف مثل الصلاة.

الثاني: عدم وجود ما يفضل عن المئونة مع فقر المهاجرين و إيثار الأنصار في تلك السنين، و عدم وجود مغنم يعتدّ به إلّا ما كان يؤخذ من أيدي الخصماء.

الثالث: المستفاد من أخبار الخمس أنّه موكول إلى ما يراه الإمام 7

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست