و الاختلاف بين أصحابنا الإماميّة (رضوان اللّه تعالى عليهم) و العامّة في موضعين:
أحدهما: في المتعلّق، فإنّهم قصروا متعلّقه بغنائم الحرب [1] و الركاز [2] و المعادن [3] على اختلاف فيها عندهم، و هذا بخلاف الأصحاب كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.
ثانيهما: في المصرف، فإنّ المصرف عند الخاصّة: الإمام 7 و المنسوبون إلى هاشم، و أمّا العامّة فالمنقول عنهم أقوال أربعة [4]:
الأوّل: تقسيمه إلى ستّة أقسام على طبق الآية الشريفة [5]، و يعطى سهم رسول اللّه 6 للإمام.
الثاني: تقسيمه إلى خمسة أقسام، نقله في التذكرة عن الشافعيّ.
الثالث: تقسيمه إلى ثلاثة أقسام أي يعطي للفقراء و المساكين و أبناء السبيل، معلّلا بأنّ سهم النبيّ و ذي القربى سقطا بموت النبيّ 6.
الرابع: أنّه بمنزلة الفيء يعطي منه الغنيّ و الفقير، نقله في بداية المجتهد عن المالك و عامّة الفقهاء.
ثمّ إنّه يمكن أن تنقدح في بعض النفوس بملاحظة فتاوى الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) في الخمس (من حيث سعة المتعلّق و كيفيّة التقسيم) شبهات غير مربوطة بالفقه- من جهة تماميّة المدارك الفقهيّة الواصلة إلينا من أئمّة الهدى- لكن لا بدّ من
[1] الخلاف: ج 4 ص 181 كتاب الفيء و قسمة الغنائم، المسألة 1.