الثاني [1]، و أفتى في النجاة أيضا كذلك، و أمضاه شيخنا أستاذ الأساتيذ (قدّس سرّه)، و إن كان لا ينطبق على ما هو المعهود من مسلكه- كما ستعرفه [2]-، و اختار غير واحد ممن عاصرناهم تفصيلا آخر فبنوا على المنع فيما إذا علم أنّه من أجزاء الحيوان و شكّ في مأكوليّته و عدمها و على الجواز فيما إذا لم يعلم ذلك و كانت النباتية أيضا محتملة. و هذه الأربعة هي جملة ما وقفنا عليه من الأقوال. و أمّا ما أفاده في الجواهر من بناء المنع أو الجواز على القول بشرطية المأكولية أو مانعيّة غير المأكول فليس هو تفصيلا في المسألة باعتبار أنواع المشتبهات [3] أو الاشتباه فيها [4] و إنما هو تحرير لما بنى عليه المنع في محكيّ المنتهى و الجواز في المدارك [5] و تنقيح لما زعمه مبنى
[1] المراد بالأول نفس اللباس و بالثاني ما عليه من الفضلات و الشعرات و المحمول (الجواهر 8: 82)، (نجاة العباد 91).
[2] لا تعرّض في كلماته (قدّس سرّه) الآتية لما هو المعهود من مسلك شيخنا الأعظم (قدّس سرّه)، و لا يبعد أن يكون المعهود من مسلكه هو القول المشهور و هو المانعية المطلقة في اللباس و ما عليه، و عدم انطباق التفصيل المذكور على هذا القول واضح، هذا. و في رسالته (قدّس سرّه) في الخلل (37) إطلاق القول بالمنع.
[3] كما هو الشأن في التفصيل الأول.
[4] كما هو الشأن في التفصيل الثاني.
[5] ما بنى عليه المنع في الأول هو الشرطية و الجواز في الثاني هو المانعيّة، قال في المنتهى (1: 231): لو شك في كون الصوف أو الشعر