فنقول- مستعينا باللّه سبحانه و مستمدا من وليّ أمره (صلّى اللّه عليه و على آبائه الطاهرين)-: إنّ أصحابنا قد اختلفوا في جواز الصلاة فيما يشك أنه من أجزاء غير المأكول على أقوال أربعة:
فالمحكي عن المشهور عدم الجواز مطلقا [1] بل في المدارك أنه المقطوع به بين الأصحاب [2]، و ذهب جمع من محقّقي المتأخرين [3] إلى الجواز كذلك، لكنّه كان يعدّ من الشواذّ إلى أن بنى عليه سيدنا الأستاذ الأكبر [1]- نوّر ضريحه- و أفتى به، فخرج عن الشذوذ بذلك، بل انعكس الأمر. و فصّل في الجواهر بين نفس اللباس و ما عليه من الفضلات و الشعرات الملقاة و المحمول بعد الفراغ عن عموم المنع للجميع [4] فبنى على المنع في الأول و على الجواز في
معضلاتها، ببيان موجز غير مخلّ و أسلوب طريف غير مملّ، معترفا بقصر الباع و قلة الاطلاع، و إنه تعالى هو الموفق و المسدّد و المعين، فهو حسبي نعم المولى و نعم النصير.
[1] إذ قالوا: إذا صلّى فيما لا يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه أعاد.
[2] راجع المدارك (3: 214).
[3] كالمحقق الأردبيلي و صاحب المدارك و المحقق الخونساري و الشيخ البهائي و صاحبي البحار و الحدائق و النراقيين و المحقق القمي- (قدس اللّه أسرارهم).
[4] يعني به عموم مانعيّة غير المأكول، و سيأتي أنّه (قدّس سرّه) اختار عموم المانعية للجميع و اختصاص شرطية المأكولية باللباس.
[1] هو فخر البشر و مجدد المذهب في رأس المائة الرابعة عشر حضرة السيد الميرزا محمّد حسن الحسيني العسكري نوّر ضريحه (منه (قدّس سرّه).