responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 9

للقولين. و هو بالنسبة إلى بناء الجواز على المانعية كما أفاده [1] إذ لا سبيل إلى إطلاق القول به إلّا على هذا المبنى، و كذا بالنسبة إلى بناء المنع أيضا على الشرطيّة لكن في خصوص عقده الإيجابيّ و هو استلزام القول بالشرطيّة لعدم الجواز إما مطلقا أو في الجملة- كما ستعرفه [2]-


أو الوبر من مأكول اللحم لم تجز الصلاة فيه لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه، و الشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط، و قال في المدارك (3: 167) بعد نقله عبارة المنتهى: و يمكن أن يقال إن الشرط ستر العورة و النهي إنما تعلق بالصلاة في غير المأكول، فلا يثبت إلّا مع العلم بكون الساتر كذلك، انتهى موضع الحاجة.

[1] فإن مفهوم البناء يقتضي إناطة المبني بالمبنى و دورانه مداره وجودا و عدما فله عقدان إيجابيّ و سلبيّ، و هذا في المقام إنما يتم بالنسبة إلى بناء الجواز على المانعية فإنه إن بني عليها أمكن القول بالجواز مطلقا، و إن لم يبن عليها بل على الشرطية لم يمكن و تعيّن القول بعدم الجواز و لو في الجملة، أما بالنسبة إلى بناء المنع على الشرطية فلا يتم إلّا بعقده الإيجابي- و هو أنه إن بني على الشرطية أمكن القول بعدم الجواز مطلقا أو في الجملة و قد ذكر آنفا- دون عقده السلبي- و هو أنه إن لم يبن عليها لم يمكن و تعيّن القول بالجواز مطلقا- و ذلك لذهاب المشهور إلى عدم الجواز مع ظهور كلماتهم في المانعية.

[2] ستعرف في مطاوي الأبحاث القادمة- ان شاء اللّه- أن القائلين بالشرطية بين من جعل موضوع الشرط هو القدر المشترك بين المأكول و ما أنبتته الأرض، و بين من قيّد شرطية المأكولية بما إذا كان اللباس حيوانيا، و أنه على الأول يتّجه المنع مطلقا- و هو ثاني الأقوال الأربعة المتقدّمة-

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست