يعقل لها [1] تحقّق واقعيّ إلّا مع تماميّته في الشاغليّة التشريعيّة الموجبة لسلب الاختيار عنه- بحسب الجعل و التشريع- عن عدم الجري عليه، و لا يكاد أن يتّصف بذلك [2] إلّا بوصوله، فإنّه المتوقّف عليه تأثيره في اختياره و المنوط شاغليّته به، و أمّا نفس وجوده الواقعيّ فحيث إنّه بنفسه و مع عدم وصوله إليه- بأحد أنحائه- قاصر عن التأثير المذكور، و لا شاغليّة له بنفس مؤدّاه [3] فبأن لا يكون شاغلا له [4] عن غيره و موجبا للعجز عنه أحقّ و أحرى بعد ترتّب الثانية على الاولى [5]، و إذ لا مانعيّة له إلّا بوصوله لا بنفسه فلا يعقل أن يستتبع الشكّ فيه للشكّ فيها [6]- كما لا يخفى.
و على هذا يستقيم ما ظاهرهم التسالم عليه من قصر مانعيّة النهي عن الغصب و نحوه من العناوين المجامعة [1] للمطلوب في
[1] أي: لا يعقل للمانعية تحقق إلّا مع تمامية المزاحم في الشاغلية الموجبة لسلب اختيار المكلّف- تشريعا- عن تركه.
[2] أي: لا يتّصف المزاحم بصفة تماميّة الشاغلية.
[3] أي: بالنسبة إلى نفس مؤدّاه.
[4] أي للمكلّف.
[5] فإنّ الشاغلية إلى النفس بمنزلة الموضوع للشاغلية عن الغير.
[6] أي: في المانعية، فإنّ المشكوك فيه غير واصل، و مثله لا شاغلية له عن غيره فلا مزاحمة له و لا مانعية جزما.
[1] الموجود في الطبعة الاولى (الجامعة) و الصحيح ما أثبتناه.