- كما هو ضابط الرجوع إلى باب تزاحم الحكمين المترتّب على توجّه التكليف بهما إلى المكلّف [1] القادر [1]، دون تعارض الدليلين المبنيّ على استحالة ما عدا الواحد منهما حسبما حرّر في محلّه-، فلا خفاء في عدم صلاحيّتها لتطرّق الشبهة فيها [2]- حذو ما تقدّم في أنحائها- كي يبحث عن دخولها في عموم هذا النزاع أو خروجها عنه.
و ذلك لأنّه بعد استناد مانعيّة المزاحم إلى كونه- بشاغليّته التشريعيّة و عدم تمكّن المكلّف في عالم التشرّع و التديّن من عدم الجري على طبقه- تعجيزا [3] مولويّا له عمّا لا يتمكّن معه منه، و جاريا مجرى الشاغل القهريّ و المانع التكوينيّ في ذلك، فلا
أحد الخطابين.
[1] بيان لضابط الفرق بين بابي التزاحم و التعارض، محصّله: أنّ التزاحم يقع بين خطابين فعليين متوجهين إلى المكلف القادر على امتثال كلّ منهما في حدّ نفسه و قد أوجب اتفاق مصادفتهما عجزه عن امتثال أحدهما، أمّا التعارض فيقع بين دليلين يستحيل اجتماع مدلوليهما جعلا.
[2] أي: لا يتصوّر هنا الشك في المانعية كما كان يتصور في أنحائها المتقدمة.
[3] خبر ل (كونه)، أي: كون المزاحم تعجيزا مولويّا للمكلف عن المزاحم الآخر الذي لا يتمكن منه مع الأوّل.
[1] الموجود في الطبعة الاولى (بالمكلف)، و الصحيح ما أثبتناه.