له، أو فرض [1] وقوع هذا المحال، ففساد أصل المبنى و ما تخيّل ابتناؤه عليه- على كلّ من المسلكين- ممّا لا خفاء فيه.
[الأمر الخامس في حكم المانعية الناشئة عن المزاحمة]
الخامس: إنّه لو كانت المانعيّة ناشئة عن المزاحمة [2] الموجبة لانتفاء شرط المقدوريّة عمّا يتعلّق به أحد الخطابين، أو يعمّه إطلاقه باتّفاق [3] مصادفة الآخر، بعد عدم التنافي من غير هذه الجهة [4]
شمول الإطلاق لمتعلّق النهي و فرض وقوع هذا المحال، فكانت الحصة المحرّمة أيضا مطلوبة لم يعقل معه استتباع النهي المذكور للفساد، و لزوم البناء على الصحة، كما لم يعقل عدم تمشّي قصد القربة أيضا.
و بالجملة: فأمر كلّ من الصحة و الرخصة و تمشّي قصد القربة دائر مدار إطلاق الأمر، فإنّه المنشأ الأصليّ لكلّ ذلك، فما شمله الإطلاق ثبت له جميع ما ذكر، و ما لم يشمله- كالحصة المنهيّ عنها- لم يثبت له شيء منها، و لو فرض- محالا- شموله للحصة المذكورة كان شأنها شأن غيرها ممّا يشمله فيتضمن الأمر الرخصة في الإتيان بها، كما و يتمشّى بها قصد القربة، و يحكم عليها بالصحة. إذن فمع غضّ النظر عمّا يستتبعه النهي من تقييد إطلاق الأمر المقتضي للفساد لا وجه للحكم بالفساد استنادا إلى منافاة الحرمة للرخصة المزبورة، أو إلى عدم تمشّي قصد القربة معها، و عليه فلا محصّل لشيء من المبنيين.
[1] عطف تفسير و توضيح.
[2] المانعية هنا تغاير المانعية المصطلحة المتحقّقة في الموارد المتقدّمة، فإنّها هنا بمعنى المراحمة و المعجزيّة و الشاغلية، دون قيدية الخصوصية العدمية في المتعلق، فانتبه.
[3] متعلق ب (انتفاء)، و الباء للسببية.
[4] و هي جهة قصور القدرة عن أحد المتعلقين و عدم التمكن من امتثال