للحرمة التكليفيّة في ترتّب الإجزاء العقليّ على تحقّق المطلوب في الخارج [1] و دورانها [2] على كلّ تقدير- و كذلك المقرّبيّة [3] التي لا يعقل معها عدم تمشّي قصد التقرّب، و لا ترتّب غير الانقياد عليه عند انتفائها في نفس الأمر- مدار [4] إطلاق المطلوب، و عدم تعقّل [5] انحفاظه [6] بالنسبة إلى متعلّق النهي- لمكان المضادّة-، و لا استتباعه [7] للفساد أو عدم تمشّي قصد القربة لو جاز شموله
[1] فإنّ الصحة و الإجزاء العقلي إنّما يترتب- بحكم العقل- على تحقق المطلوب خارجا و انطباق المأتيّ به عليه، و الرخصة المدّعاة لا دخل لها في ذلك أصلا.
[2] عطف على (عدم توسّط)، أي: دوران الرخصة على كلّ من تقديري دخلها في الصحة و عدمه.
[3] عطف على الضمير في (دورانها)، يعني أنّه مع كون العبادة مقرّبة واقعا لا يعقل عدم تمشّي قصد القربة، و أنّه عند انتفاء المقرّبية في نفس الأمر لا يترتب على قصد التقرب سوى الانقياد.
[4] متعلّق ب (دورانها)، يعني أنّ الرخصة و المقرّبية المذكورتين تدوران مدار إطلاق المطلوب و تتقدّران بمقدار شموله، فإن شمل جميع الانطباقات شملت الرخصة و كذا المقربيّة جميعها، و إن خصّص ببعضها اختصّتا به أيضا.
[5] عطف آخر على (عدم توسّط).
[6] الضمير راجع إلى الإطلاق، و المقصود أنّ إطلاق المطلوب لا يعقل انحفاظه مع تعلّق النهي ببعض أفراده، لما مرّ من مضادّة الحكمين و استحالة تواردهما على متعلّق واحد، و مع تقيد الإطلاق و سقوط الأمر بالنسبة إلى الحصة المنهيّ عنها فلا رخصة و لا مقربيّة بالنسبة إليها.
[7] عطف على (انحفاظه)، و الضمير راجع إلى النهي. يعني لو جاز