مقام الواقعيّة التي يتضمّنها الأمر [1]، و كانت السببيّة و المسببيّة حينئذ مجدية [2].
و لو استقام ما ربّما يتخيّل من استناده في المقام [3] و في باب اجتماع الأمر و النهي أيضا إلى مجرد عدم تمشّي قصد التقرّب من المكلّف دون شيء ممّا تقدّم، كان نفس عدم تنجّز النهي [4] حينئذ- فضلا عن الرخصة الشرعيّة الظاهريّة- كافيا في ارتفاع هذا المحذور [5] وجدانا، و لا يبقى مجال لأن يستتبع الشكّ في الحرمة للشكّ في الفساد من هذه الجهة [6].
لكن بعد وضوح [7] عدم توسّط ما ذكر من الرخصة المقابلة
[1] و يثبت بها الصحة الظاهرية.
[2] فإنّ الشك في صحة الفرد المشتبه و فساده- على هذا المبنى- مسبّب عن الشك في الترخيص في الإتيان به، و مقتضى أصالة الحل هو الترخيص فيه، و يترتب على صحته.
[3] أي: استناد الفساد في موارد فساد العبادة المحرّمة.
[4] و مجرد ثبوت المعذورية في المخالفة عقلا بمقتضى أصالة البراءة العقلية.
[5] و هو عدم تمشّي قصد القربة، فإنّ المعذورية العقلية أو الرخصة الشرعية تؤمّنه من ناحية احتمال الحرمة و ترخّص له الفعل، فيتحقق منه قصد القربة وجدانا و تصح به العبادة.
[6] أي: من جهة عدم تمشّي قصد القربة. و المقصود أن الشكّ في الحرمة و إن تحقق في المقام وجدانا، لكنّه مع جريان الأصول المرخّصة لا شك في الفساد من الجهة المذكورة وجدانا لتمشّي قصد القربة معه قطعا.