responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 520

مقام الواقعيّة التي يتضمّنها الأمر [1]، و كانت السببيّة و المسببيّة حينئذ مجدية [2].

و لو استقام ما ربّما يتخيّل من استناده في المقام [3] و في باب اجتماع الأمر و النهي أيضا إلى مجرد عدم تمشّي قصد التقرّب من المكلّف دون شي‌ء ممّا تقدّم، كان نفس عدم تنجّز النهي [4] حينئذ- فضلا عن الرخصة الشرعيّة الظاهريّة- كافيا في ارتفاع هذا المحذور [5] وجدانا، و لا يبقى مجال لأن يستتبع الشكّ في الحرمة للشكّ في الفساد من هذه الجهة [6].

لكن بعد وضوح [7] عدم توسّط ما ذكر من الرخصة المقابلة‌


[1] و يثبت بها الصحة الظاهرية.

[2] فإنّ الشك في صحة الفرد المشتبه و فساده- على هذا المبنى- مسبّب عن الشك في الترخيص في الإتيان به، و مقتضى أصالة الحل هو الترخيص فيه، و يترتب على صحته.

[3] أي: استناد الفساد في موارد فساد العبادة المحرّمة.

[4] و مجرد ثبوت المعذورية في المخالفة عقلا بمقتضى أصالة البراءة العقلية.

[5] و هو عدم تمشّي قصد القربة، فإنّ المعذورية العقلية أو الرخصة الشرعية تؤمّنه من ناحية احتمال الحرمة و ترخّص له الفعل، فيتحقق منه قصد القربة وجدانا و تصح به العبادة.

[6] أي: من جهة عدم تمشّي قصد القربة. و المقصود أن الشكّ في الحرمة و إن تحقق في المقام وجدانا، لكنّه مع جريان الأصول المرخّصة لا شك في الفساد من الجهة المذكورة وجدانا لتمشّي قصد القربة معه قطعا.

[7] ردّ على المبنيين.

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست