المبنى الفاسد من أصله أيضا- في إلغاء الشكّ السببيّ كي يستتبع إلغاء الشكّ المسببيّ، و خروجه بذلك عن عموم هذا النزاع- كما مرّ في نظائره [1].
نعم لو قيل بعدم استلزام النهي النفسيّ للتقييد رأسا، و بني فساد العبادة المحرّمة على محض منافاتها [2] لما يتضمّنه الأمر من الرخصة في الإتيان بكلّ واحد ممّا ينطبق على متعلّقه، بدعوى توسّطها [3] في الصحة و عدم ترتبها على محض الانطباق- كما لعلّ أن يستظهر ممّا [1] يحكى عن إفادات شيخنا أستاذ الأساتيذ (قدّس سرّه) في مجلس الدرس-، قامت الرخصة الظاهريّة المجعولة بهذا الأصل في ذلك [4]
و إنّما يرتفع تنجّزها الذي عرفت أنّه لا دخل له في المضادة المفروضة.
[1] مرّ نظيره في أوائل المقام الثاني لدى البحث عن ترتّب مانعية غير المأكول على حرمة الأكل.
[2] أي: الحرمة، و محصّل هذا القول: أنّ الحكم بصحة العبادة المأتيّ بها يتوقف على اندراجها ضمن انطباقات المتعلّق التي يتضمّن الأمر الرخصة في الإتيان بكلّ منها، و لا يكفي فيه مجرد الانطباق، و الحصة المحرّمة غير مندرجة في هذه الانطباقات، ضرورة منافاة حرمتها مع الرخصة المزبورة، فهذا هو منشأ الحكم بفسادها لا تعلّق النهي النفسيّ بها.
[3] مرجع هذا الضمير المؤنث هو الرخصة، و مرجع ما بعده هو الصحة.
[4] أي في توسّطها في الصحة.
[1] الموجود في الطبعة الاولى (عمّا)، و الصحيح ما أثبتناه.