responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 518

- بعد وضوح أنّ المضادّة بين الأحكام إنّما هي في مرحلة صدورها النفس الأمريّ و لا دخل لوصف التنجّز فيها- إنّما هو ترتّب القيديّة في المقام على حرمة العبادة بوجودها النفس الأمريّ من حيث عدم صلاحيّة المحرّم- بما هو كذلك [1]- للاندراج في إطلاق متعلّق الأمر، و لازم هذا الوجه و إن كان هو الصحّة الواقعيّة [2] عند ارتفاعها [3] خطابا و لو مع بقاء ملاكها- كما عند النسيان و نحوه-، أو الظاهريّة كما إذا شكّ فيها [4] و كان في البين أصل يقتضي البناء على ذلك [5]- كما هو لسان الاستصحابات الحكميّة مثلا-، لكن حيث قد عرفت قصور أصالة الحلّ عن ذلك [6] و كونها حكما على المشكوك بما هو مشكوك الحكم، فلا جدوى لها [7]- على هذا‌


وجود الضد عن وجود ضده، و بما أنّ عدم المانع ممّا يتوقّف عليه وجود الشي‌ء فعدم أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر.

[1] أي محرّم في نفس الأمر.

[2] و الاندراج في إطلاق متعلق الأمر.

[3] أي: الحرمة واقعا.

[4] أي: في الحرمة.

[5] أي: على الصحّة كما هو الحال في الأصول التنزيلية المقتضية للبناء على كون مؤدّياتها هي الواقع، فترتفع بها الحرمة ارتفاعا بنائيّا، و بارتفاعها ترتفع القيدية كذلك- قضية للسببيّة و المسببيّة- و تصح العبادة صحة ظاهرية بنائية.

[6] أي: عن اقتضائها البناء على الحلية على أنّها هي الواقع.

[7] إذ لا ترتفع بها الحرمة النفس الأمرية لا ارتفاعا حقيقيا و لا بنائيا،

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست