به و جريانها مجرى الشكّ في القيود الوجوديّة وجهان: مبنيّان على كون التكليف المتوجّه من هذه الجهة متعلّقا بما هو مفروض الانطباق على العنوان المذكور [1]، كي يتمّ الانحلال و الترتّب [2] المبتني عليهما رجوع الشبهة المبحوث عنها إلى مرحلة التكليف في المقام أيضا، أو كونه متعلّقا بعدم هذا العنوان [3] بما هو عنوان اختياريّ يتمكّن منه المكلّف بلا ترتّب له على الانطباق المذكور، كي يرجع الشبهة حينئذ إلى مرحلة الخروج عن العهدة- كما في القيود الوجوديّة.
و غير خفيّ أنّ ما أوجب البناء على الانحلال و الترتّب- المتقدّم تنقيحهما في أصل المسألة- هو بعينه يوجب البناء عليهما في المقام أيضا.
[1] بأن يكون التكليف العدميّ القيديّ متعلقا بما ينطبق عليه عنوان التكلّم- مثلا- أو الانحراف عن القبلة، فينحلّ لا محالة- بالنسبة إلى آحاد ما ينطبق عليه- إلى تكاليف متعدّدة، و يترتب كلّ منها على كلّ من الانطباقات، فإذا شك في الانطباق في مورد شك في ترتب التكليف عليه، و هو شك في مرحلة التكليف.
[2] مرّ تنقيحهما في المقام الأوّل لدى تحقيق حال القسم الرابع من الأقسام الأربعة المشار إليها آنفا.
[3] بأن يكون التكليف متعلقا بنفس العنوان العدميّ من دون نظر إلى انطباقاته، فإذا شكّ في الانطباق كان من الشك في مرحلة الامتثال.
[4] بيان للفارق بين التكاليف الوجودية من القسم المبحوث عنه في المقام