موضوع خارجيّ [1] و فرض تطرّق الشبهة المصداقيّة فيه بعد تبيّن مفهومه، كما لو شكّ في كون التكلّم ردّا للتحيّة [2]- مثلا-، أو الانحراف عن القبلة بإلغاء نقطة اليمين أو اليسار [3]- بناء على عدم قاطعيّة [1] ما دونه-، و نحو ذلك، ففي لحوق الشبهة المصداقيّة المذكورة بما هو المبحوث عنه في أصل المسألة، أو عدم لحوقها
[1] و إن كان له تعلّق بموضوع فعليّ متحقّق في الخارج كما في استقبال القبلة- و هو القسم الثاني من الأقسام الأربعة المتقدمة في أوائل المقام الأوّل-، و لأجل تعلّقه به و إمكان الشك في الموضوع المتعلّق به يفرض تطرّق الشبهة المصداقية فيه حال صدوره بعد تبيّن مفهومه- كما في مثالي المتن ببيان يأتي-، إذ لو لم يكن له تعلّق بموضوع خارجيّ أصلا- كما في القسم الأوّل منها- امتنعت الشبهة المصداقية فيه حال صدوره الإراديّ بعد تبيّن مفهومه- كما تقدّم هناك-، هذا. و أمّا ما يتوقف صدوره على تحقق موضوع خارجيّ فهما القسمان الثالث و الرابع، و قد تقدّم اختصاص الثالث بالتكاليف و القيود الوجوديّة و عدم تصوّره في العدمية التي نحن بصددها، و أنّ الرابع هو الذي تتطرّق فيه الشبهة المصداقية المبحوث عنها في أصل المسألة.
[2] فإنّ التكلّم بغير ردّ التحيّة أخذ عدمه قيدا في الصلاة، و بما أنّ ردّ التحيّة موضوعه التحيّة المتحققة خارجا، فالشك في تحققها يستلزم الشك في كون التكلم ردّا للتحيّة فلا مانعية له، و عدمه فيكون مصداقا للمانع.
[3] فإنّ موضوعه القبلة، و الشك في جهتها يستلزم الشك- مصداقا- في مقابلتها لنقطة اليمين أو اليسار الممنوع عنها في الصلاة.
[1] الموجود في الطبعة الاولى (قاطعيته)، و الصحيح ما أثبتناه.