نحن فيها على تخصيص القيديّة كما هو الشأن في جميع ما يتردّد فيه الوجوب أو القيدية بين الإطلاق و المشروطيّة [1]، لرجوع الشكّ فيما يشكّ كونه شرطا للتكليف- بأحد الوجهين [2]- إلى الشكّ في ذلك التكليف- كما لا يخفى.
و حينئذ فيجري زيادة الدم على مقدار الدرهم، و عدم كونه من الجروح- مثلا-، أو كونه من الدماء الثلاثة و نحوها- بالنسبة إلى قيديّة الطهارة في مقابل الأثر الحاصل منه [3]، لا مطلقا- مجرى شرط الوجوب، و يرجع الأمر عند الشكّ في المصداق الخارجيّ إلى تردّد متعلّق التكليف- من جهة الشبهة الخارجيّة- بين الأقلّ و الأكثر، و يندرج في الكبرى المبحوث عنها- كما مرّ في نظائره.
[الأمر الثالث في حكم الشك في القيد العدمي غير المتوقف على موضوع خارجي]
الثالث: إنّه لو كان العنوان- المأخوذ عدمه قيدا في المطلوب- من الاختياريّات الغير المتوقّف صدورها على تحقّق
[1] فإنّه إذا تردّد أمر الوجوب بين كونه مطلقا أو مشروطا بشيء فكما أنّه مع عدم تحقق ذلك الشيء قطعا يشك في الوجوب، فكذلك مع الشك في تحققه، لأنّ الشك في تحقّقه شكّ في تحقّق ما يشكّ كونه شرطا للوجوب، و مرجعه إلى الشك في الوجوب نفسه، هذا. و شأن الشك في القيدية شأنه في الوجوب نفسه، لرجوعه إليه- كما مرّ.
[2] من التكليف الاستقلاليّ أو القيديّ.
[3] أي: من الدم، و الأثر الحاصل منه هو النجاسة الدميّة في قبال مطلق النجاسة، و المقصود أنّه إذا كانت النجاسة حاصلة من خصوص الدم فزيادته على الدرهم و نحوها شرط لقيدية الطهارة، و لا قيديّة لها مع انتفائها، فهي تجري من القيدية مجرى شرط الوجوب.