responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 503

على إطلاقه، و إنّما قضيّة المضادّة- بعد الترخيص المذكور- هي تخصيص القيديّة بما عدا مورد الرخصة و لو مع عدم ظهور دليله في ذلك فضلا عن ظهوره فيه. كما أنّ مرجع ما ذكروه من كون الطهارة الخبثيّة من الشروط العلميّة- أيضا- إلى ذلك [1]، و حاصله اشتراط قيديّتها بأمرين: أحدهما العلم بالنجاسة، و الثاني عدم كون النجس ممّا عفي عنه، و لا سبيل إلى دعوى كون القيد هو الطهارة الخاصّة في شي‌ء من المقامين- بناء على المضادّة دون المناقضة.

و إذ كانت نتيجة العفو تخصيصا للقيديّة دون القيد فيرجع الشكّ فيه إلى الشكّ فيها [2]- كما لا يخفى. و مع الغضّ عن ذلك و فرض تردّد العفو بين الأمرين، فينطبق [3] النتيجة من الجهة التي‌


[1] أي: إلى تخصيص قيدية الطهارة بالنجاسة المعلومة، أو بما عدا النجاسة المجهولة، و لا سبيل إلى تخصيص الطهارة نفسها بذلك، لما قد عرفت.

[2] أي: يرجع الشك المصداقيّ في العفو إلى الشك في القيدية، و مرجعه إلى الشك في مقدار متعلق التكليف، و دورانه من جهة الشبهة الخارجية بين المطلق- و هو الأقل- أو المقيد بالطهارة- و هو الأكثر-، فيندرج في الكبرى المبحوث عنها.

[3] يعني: أنّه مع الغضّ عمّا ذكرنا من تعيّن الوجه الأوّل، و فرض تردد أمر العفو بين الأمرين، فتتّحد نتيجة هذا التردد في مورد الكلام مع نتيجة الوجه الأوّل، لأنّه إذا كان تخصيص القيدية في موارد العفو المعلوم محتملا ففي موارد الشك في العفو محتمل أيضا- لا محالة-، و مقتضى هذا الاحتمال هو الشك في أصل القيدية الراجع إلى الشك في متعلق التكليف و دورانه بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيين.

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست