responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 498

النسفيّ من [1] محلّ البحث و أشباهه. و قد عرفت ما في الجزء الأوّل [1] من المنع، و سنوضح ما في الجزء الثاني [2] أيضا في محلّه.

بقي الكلام في أنّ الطهارة الخبثيّة حيث لا يخلو الشكّ فيها- مع سبق إحدى الحالتين و عدمه- عن الأصل الموضوعيّ أو الحكميّ [3] المحرز لحال ما اعتبرت هي فيه، فلا تصل النوبة- حينئذ- إلى الرجوع إلى ما يقتضيه الاشتغال أو البراءة [4] كي يبحث عن شمول هذا البحث [5] و عدمه له، أو يبنى ذلك على شرطيّتها أو مانعيّة النجاسة [6].


[1] و هو كون المانعية مسببة عن الحرمة و في طولها، و قد عرفت آنفا ظهور أدلة الباب و كلمات الأصحاب في العرضية، و ترتب المانعية على نفس عنواني الذهب و الحرير بلا دخل لوصف حرمة اللبس فيها.

[2] و هو دعوى أولوية جريان الأصل في القيديّة المترتبة على الحرمة من القيدية التي ليست كذلك، و سيأتي توضيح ما فيه في التنبيه الرابع.

[3] لف و نشر مرتّب، فمع سبق الطهارة أو النجاسة يجري الأصل الموضوعيّ، و مع عدمه يجري الأصل الحكميّ- أصالة الطهارة-، و بهما يحرز حال ما اعتبرت فيه الطهارة من البدن و اللباس.

[4] فإنّها أصول حكمية جارية بالنسبة إلى الصلاة، و رتبتها متأخرة عن الأصول المحرزة لحال الموضوع الخارجيّ- طهارة و نجاسة.

[5] و هو البحث المعقود له المقام الأوّل المتقدم.

[6] فعلى الأوّل لا إشكال في كونه من مجاري قاعدة الاشتغال، و على الثاني يندرج في البحث المذكور.


[1] الموجود في الطبعة الأولى (عن) و الصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست