responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 499

لكن لو تردّد ما على اللباس- مثلا- من الدم المسفوح بين المعفوّ و غيره، فقضيّة ترتّب العفو- في لسان دليله- على كون الدم أقلّ من الدرهم، أو من الجروح- مثلا- هي عدم الجدوى لاستصحاب حال ما هو عليه في معفويّته، و كون العبرة في ذلك- وجودا و عدما- بإحراز حال نفسه [1]، و لمكان أنّه ليس له حالة سابقة يجدي استصحابها- حسبما تقدّم الكلام في نظائره ممّا يكون المصداق الخارجيّ مردّدا بين النوعين عند حدوثه- و لا مناص عن الجري على ما يقتضيه الاشتغال أو البراءة، ففي اطّراد هذا البحث و عدمه [2] حينئذ وجهان: مبنيّان على رجوع نتيجة العفو إلى‌


[1] يعني: لا أثر يترتب على استصحاب حال اللباس- مثلا- الذي عليه الدم المشكوك عفوه، و هو استصحاب عدم وقوع الدم غير المعفوّ عليه، فإنّه و إن كانت له حالة سابقة لكنّه لا يترتب عليه أثر شرعي، نظرا إلى ترتب العفو- في لسان دليله- على كون الدم نفسه على الصفة الكذائية، لا على كون اللباس- مثلا- واقعا عليه الدم الكذائي، فالعبرة- إذن- بإحراز حال الدم نفسه، و من الواضح- كما تقدّم في نظائره- أنّه ليس له حالة سابقة لتستصحب، إذ ليس هناك زمان كان الدم و لم يكن على الصفة الكذائيّة، بل هو عند حدوثه حدث مردّدا بين النوعين دم الجروح مثلا أو غيره، و حينئذ تصل النوبة إلى الأصول الحكمية من البراءة أو الاشتغال.

[2] و هو البحث المتقدم تفصيله من كون أمثال المقام من قبيل الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطيين، أو من الشك في المحصّل الراجع إلى الشك في الخروج عن العهدة.

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست