responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 497

بالبحث [1]، و فصّلوا فيه بين الصورتين، ثمّ أطلقوا القول بعدم الجواز إذا لم يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه، و لم يفرّقوا فيه بين المشتبه بغير المأكول و غيره [2].

إلّا أنّ في المدارك- بعد أن بنى على ما هو المختار من الجواز- جعله في المشتبه بالحرير و الذهب أولى [3]، و لعلّه للبناء على أنّ مانعيّتهما في طول الحرمة الذاتيّة، دون القيديّة في عرضها [4]، و توهّم [5] أولويّة جريان الأصل فيما إذا كانت القيديّة من جهة النهي‌


[1] أي: الشك في التذكية، و الصورتان هما وجود أمارة معتبرة على التذكية و عدمها.

[2] أي: بالنسبة إلى غير مشتبه التذكية أطلقوا الحكم بعدم الجواز، من دون فرق بين المشتبه بغير المأكول و المشتبه بالحرير و الذهب. قال المحقق (قدّس سرّه) في الشرائع: (إذا لم يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه و صلّى أعاد).

[3] أي جعل الجواز فيهما أولى من الجواز في غير المأكول. قال (قدّس سرّه) (4: 214) تعليقا على قول المحقّق (قدّس سرّه) الآنف الذكر، و بعد نقله استدلال العلّامة (قدّس سرّه) في المنتهى على ذلك: بأنّ الشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط، قال: (و يمكن المناقشة فيه بالمنع من ذلك، لاحتمال أن يكون الشرط ستر العورة بما يعلم تعلّق النهي به، و لو كان الملبوس غير ساتر- كالخاتم و نحوه- فأولى بالجواز) انتهى، هذا. و في استفادة ما نسبه إليه المحقق الماتن (قدّس سرّه) من العبارة تأمّل، فلاحظ.

[4] أي: في عرض الحرمة الذي عرفت أنّه المختار، و القيدية هي المانعية نفسها، و تغيير التعبير تفنن.

[5] عطف على البناء، و المراد بالأصل أصالة الحلّ.

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست