المطلوب و الخروج عن عهدة ما علم من التكليف، فاللازم- حينئذ- هو الفحص و التثبّت و عدم الاكتفاء بمجرّد الاحتمال- كما هو الشأن فيما يرجع فيه الشبهة إلى مرحلة الخروج عن عهدة التكليف.
و في لزوم تحصيل العلم بذلك، أو كفاية الظنّ فيه مطلقا، أو خصوص الاطمئنانيّ- البالغ احتمال خلافه من الوهم بحيث لا يعتني به العقلاء في مقاصدهم- وجوه: خيرها أخيرها.
و ذلك بالنسبة إلى عدم جواز الاكتفاء بمطلق الظنّ ظاهر، بعد عدم الدليل على حجيّته إلّا في موارد خاصّة- كالقبلة أو عدد الركعات مثلا-، و وضوح عدم جريان مقدّمات الانسداد- على تقدير إنتاجها لمطلق الظنّ- في هذه الصورة [1]، و إن أمكن دعوى جريانها في الصورة الأولى على تقدير عدم الاندراج [2] في مجاري البراءة، لكثرة البلوى، و ندرة حصول العلم بالواقع فيها، و استلزام الاحتياط للحرج الغالبيّ [3]- كما لا يخفى.
[1] متعلّق ب (جريان)، يعني: أنّ مقدمات الانسداد- على تقدير إنتاجها حجيّة مطلق الظن- غير جارية في هذه الصورة، و سيظهر وجهه.
[2] أي: عدم اندراج الصورة الأولى بأن فرض كون المرجع فيها أيضا- كالثانية- قاعدة الاشتغال.
[3] و معه يمكن دعوى تماميّة المقدمات- بناء على إنتاجها حجيّة مطلق الظن- في هذه الصورة، و لا كذلك الصورة الثانية، لقلّة مواردها، فلا حرج يلزم من الاحتياط فيها.