responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 491

الاندراج في مجاري أصالة الحلّ [1]- إنّما هو البحث عن كونها- كسابقتها- مندرجة في مجاري البراءة، أو أنّ بينهما فرقا في ذلك.

و التحقيق في ذلك: أنّ الشكّ في اللصوق- مثلا- ينشأ تارة عن الشك في أصل الوجود كما إذا شكّ في أنّه هل بال الخفّاش محاذيا للمصلّي، بحيث لو بال وقع عليه قطعا، و أخرى من جهة الشكّ في الوقوع و اللصوق بعد العلم بالتحقّق الخارجيّ.

و لا خفاء في رجوع الشبهة في الصورة الأولى- باعتبار ترتّب قيديّة خاصّة على تحقّق كلّ واحد ممّا ينطبق على عنوان الموضوع في الخارج [2]، كما قد عرفت- إلى الشكّ في تقيّد المطلوب بقيد زائد على ما علم دخله فيه، فيندرج في مجاري البراءة- كما تقدّم.

و هذا بخلاف الثانية، فإنّه بعد العلم بتحقّق الموضوع في مورد الابتلاء يكون تقيّد المطلوب بعدم الوقوع فيه معلوما- لا محالة-، و الشبهة راجعة إلى مرحلة تحقّق القيد [3] المعلوم دخله في‌


[1] لأنّ الشك فيه إنّما هو في وجود المانع و الحرام بالمعنى المتقدّم تحقيقه- أعني مطلق الممنوع الشرعيّ، استقلاليا كان أم قيديا-، و الأدلة القائمة على أصالة الحلّ تختصّ بموارد تردّد الشي‌ء المعيّن الخارجيّ بين الحلال و الحرام- كما هو الحال في موارد الشك في مانعية الموجود-، و لا تشمل موارد الشك في أصل وجود الحرام- كما في المقام.

[2] على نحو الانحلال كما تقدم بحثه مستوفى، فيشك في أنّه هل قيّد المطلوب بقيد زائد مترتب على وجود بول الخفّاش مثلا- الملازم لوقوعه عليه- أو لا، و مقتضى البراءة عدمه.

[3] أي: تحققه الخارجيّ في مقام الامتثال و فراغ الذمّة.

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست