و أمّا بالنسبة إلى كفاية الاطمئنان فلما تقرّر في محلّه من استقرار طريقة العقلاء على الاكتفاء به في إحراز مقاصدهم، و إلغائهم- بفطرتهم- لاحتمال خلافه بالكلّية، و جريهم عليه من حيث إحرازهم الواقع به، و سقوطه عن الوسطيّة [1] عندهم، لا كاقتفائهم في موارد جلب النفع أو دفع الضرر أثر الظنّ مثلا، بل و الاحتمال، فإنّ إقدامهم فيهما إنّما هو على عنوان المظنون أو المحتمل، دون الواقع- كما عند حصول الاطمئنان-، و لذا يكتفون به [2] في مقام الأمن من العطب و الهلكة أيضا مع وضوح دوران الإقدام فيه مدار إحراز الواقع، و بضميمة عدم الردع عنه [3] في إحراز الأغراض الشرعيّة في غير ما اعتبر فيه خصوص البيّنة يتمّ المطلوب، و لا يعتبر فيه الحصول عن سبب خاصّ كالعلم [3]، بل الظاهر دوران طريقيّة أغلب الأسباب المعوّل عليها عندهم مدار
[1] أي: الوسطية في قياس الاستنتاج، حذو سقوط العلم عنها، فهم يرون به الواقع و يتطرّقون به إليه و يرتّبون آثار الواقع بما هو واقع، لا بما هو مطمئنّ به- كما هو الحال في العلم-، و هذا بخلاف استنادهم إلى الظن أو الاحتمال لجلب نفع أو دفع ضرر، حيث إنهم يرتّبون فيهما آثار الشيء بما هو مظنون أو محتمل.
[2] أي بالاطمئنان.
[3] أي: من قبل الشارع، فإنّ سكوته عمّا استقرّ عليه بناء العقلاء، و عدم ردعه عنه- الكاشف عن إمضائه- دليل على اعتباره عنده في الشرعيّات.