أثر شرعيّ عليها، إمّا بدعوى رجوع القيد إلى اعتبار انتفاء نفس تلك العناوين الراجعة إلى أوصاف المصلّي في ظرف فعل الصلاة [1]، أو قيل بشرطيّة المأكوليّة و خصّ الاشتراط بصورة تلبّس المصلّي- مثلا- بأجزاء الحيوان [2]، لا كما صنعوه [3] من تقييدها بما إذا كان اللباس منها، اتّجه التمسّك بالأصول المذكورة على نمط واحد [4]- كما لا يخفى.
و بالجملة: فكما قد عرفت في أصل المسألة- من أنّه لا مجال للرجوع إلى الأصول الموضوعيّة في علاج الشبهة أصلا، بل لا بدّ فيه من الجري على ما يقتضيه البراءة أو الاشتغال-، فكذلك الحال في المقام أيضا- حذو ما سمعت.
فالمهمّ حينئذ- بعد وضوح كون الشبهة في المقام بمعزل عن
استصحاب عدم التلبس أو اللصوق، و إجراؤه لإحراز عدم وقوع الصلاة في غير المأكول مبنيّ على حجيّة الأصول المثبتة.
[1] بأن يدّعى تقيّد المتعلّق بعدم تلبّس المصلي أو عدم اللصوق به و نحوهما في ظرف الصلاة، لترجع إلى خصوصيّة في المصلّي نفسه، فإنّه- حينئذ- لا مانع من استصحاب عدم تلبسه أو اللصوق به، و يترتب عليه الأثر المفروض.
[2] فإنّه باستصحاب عدم تلبّسه بها، أو عدم لصوقها به يحرز انتفاء موضوع الشرطيّة الذي هو بمنزلة شرط الوجوب لها.
[3] أي: صنعه بعض القائلين بشرطية المأكولية، إذ قيّدوها بكون اللباس من أجزاء الحيوان، لا بتلبّس المصلّي بها.