responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 489

- مثلا-، أو اللصوق أو الحمل أو غير ذلك فيما تقدّم [1] لم يكن مبنيّا على ما زعمه الفاضل السبزواري (قدّس سرّه) من التفصيل في أصل جريان الاستصحاب بين الصورتين [2]، كي يوجّه به التفصيل في جريان الأصول المذكورة و عدم جريانها بين المقامين، و إنّما هو لمكان عدم ترتّب الأثر الشرعيّ على المستصحبات المذكورة بنفسها، و مثبتيّة الأصول المحرزة لها- كما قد عرفت-، و هذا ممّا لا يعقل الفرق فيه بين أن يستند الشكّ في بقائها و ارتفاعها إلى الشكّ في رافعيّة الموجود، أو وجود الرافع [3]. و لو فرض ترتّب‌


[1] من موارد الشك في مانعية الموجود، كالشك في ثوب ملبوس أو جزء ملصوق أنّه من محرّم الأكل أو لا.

و محصّل الكلام: أنّا إذ منعنا عن جريان أصالة عدم تلبّس غير المأكول، أو عدم لصوقه به فلم يكن ذلك من جهة كونه شكا في رافعية الموجود، و الاستصحاب يختصّ حجيّته بموارد الشك في وجود الرافع- كما هو المحكيّ عن الفاضل السبزواريّ (قدّس سرّه)-، و إنّما هو لمكان أنّ المستصحب المذكور ليس موضوعا أو متعلقا لحكم شرعي، فإنّ المأخوذ في متعلّق التكليف الصلاتي هو عدم وقوع الصلاة في غير المأكول، لا عدم تلبّس المصلّي به أو عدم لصوقه أو نحو ذلك، و استصحاب شي‌ء منها لا يجدي في إثبات عدم الوقوع المذكور إلّا بناء على الأصل المثبت.

[2] هما الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود.

[3] ففي موارد استناد الشك إلى وجود الرافع أيضا لا يترتب أثر على

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست