باعتبار سبق التحقّق في الأجزاء السابقة على ما تقدّم من الوجهين في ذلك [1]، و قد عرفت أنّ المختار عندنا هو عدم الجدوى لسبق تحقّقه عند افتتاح الصلاة في إحراز بقائه بالأصل، لتعدّد متعلّق الشكّ و اليقين- حسبما أوضحناه.
و هذا آخر ما أردنا تحريره في أصل المسألة.
[الخاتمة]
و لنختم الكلام بالتنبيه على أمور:-
[الأمر الأول في عدم جريان الأصل الموضوعي مع الشك في وجود المانع]
الأوّل: إنّ المبحوث عنه فيما تقدّم إنّما هو مع رجوع الشبهة إلى مانعيّة الموجود- كأن يشتبه الثوب المعيّن الخارجيّ بين أن يكون من محرّم الأكل أو غيره.
أمّا إذا شكّ في أصل وجود المانع- كأن يشكّ في وقوع شيء من أجزاء ما لا يؤكل عليه أو لصوقه به و نحو ذلك- فقد يقال: إنّه لا مانع عن الأصل الموضوعيّ [2] حينئذ، و لا محذور فيه أصلا.
و هو من الغرابة بمكان، فإنّ المنع عن جريان أصالة عدم التلبّس
[1] تقدّم ذلك في أوائل الأمر الثاني، و أحد الوجهين هو موضوعيّة الهيئة الاتصالية- القائمة بموادّ الأجزاء، و الحافظة لوحدتها الاعتباريّة- لما اعتبر فيها من القيود الوجودية و العدمية. و الثاني ما اختاره (قدّس سرّه) من موضوعية كلّ واحد من الأجزاء له في عرض الآخر. فعلى الأوّل يجري استصحاب بقاء القيد إذا سبق تحقّقه عند الافتتاح، لاتحاد موضوع المستصحب الموجب لاتحاد متعلّق الشك و اليقين، و لا يجري على الثاني لتعدّد المتعلّق.
[2] فيستصحب عدم وقوع ذلك الشيء عليه، أو عدم لصوقه به.