الخروج عن عهدة التكليف و سقوطه [1]، من حيث صلاحيّة كلّ منهما لأن تناله يد الجعل و التصرّف على نمط واحد- كما لا يخفى-، فكذا لا فرق بين أن يكون ترتّبه عليه- بأحد الوجهين- باعتبار كون المؤدّى تمام الموضوع للحكم الشرعي، أو لكونه مأخوذا فيه على جهة القيديّة- بأحد أنحائها- [2]، ضرورة كفاية هذا المقدار من الأثر الناشئ عن القيديّة أيضا بالنسبة إلى كلّ من المرحلتين في تحقّق حقيقة المجعول بالأصول- كما لا يخفى.
و ليس العنوان المركّب [3] من مجموع القيد و المقيّد كالصلاة في ظرف طهارة الفاعل- مثلا- أو الغسل بالماء الطاهر إلّا عبارة عن نفس تلك الأمور المحرز ما عدا الطهارة منها بالوجدان و هي
[1] كموارد قاعدة الاشتغال و قواعد الفراغ و التجاوز و الحيلولة و نحوها.
[2] أي: كون المؤدّى مأخوذا في موضوع الحكم أو متعلّقه على وجه القيديّة بأحد أنحائها- من الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة للمتعلّق أو الموضوع- كما في استصحاب الطهارة في مثالي الصلاة عن طهارة و الغسل بالماء الطاهر- الآيتين-، و الأثر المترتّب على الأصل حينئذ هو البناء عملا على تحقّق القيد.
[3] شروع في البحث عن حكم استصحاب الموضوعات المركّبة و البسيطة، و حاصل المراد بالعبارة: أنّ عنوان (الصلاة في ظرف طهارة المصلّي)- مثلا- ليس عنوانا بسيطا ملازما لذات المقيّد و القيد، كي لا يجدي استصحاب الطهارة لإحرازه إلّا على القول بالأصول المثبتة، و إنّما هو عبارة عن الأمرين نفسيهما، فيكفي في إحرازهما إحراز أحدهما بالوجدان، و الآخر بالأصل.