responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 379

بالأصل، و ليس هو عنوانا خارجا عمّا هو محرز بهما ملازما له كي يندرج في اللوازم الغير الشرعيّة، و لا [1] كون الماء طاهرا أو المصلّي متطهّرا إلّا عبارة عن نفس تحقّق الوصف فيما اعتبر تحقّقه فيه [2]، و واضح أنّ إثبات الأصل لنفس [1] مؤدّاه [3] إنّما هو عبارة أخرى عن حجيّته، و لا مساس له بباب اللوازم الغير الشرعيّة أو الملزومات [4] التي يراد من عدم حجيّة الأصل المثبت عدم كفايته في إحرازها و لا في ترتيب [5] ما رتّبه الشارع من الأثر عليها بلا مؤنة إحرازها.

و أمّا مقارنة الشرط للمشروط فإن أريد به منشأ انتزاع هذا العنوان [6]- و هو نفس تحقّق المشروط الذي هو الغسل أو الصلاة‌


[1] عطف على (و ليس العنوان المركّب)، و المقصود هنا بيان حال القيد نفسه.

[2] و هو الماء و المصلّي.

[3] و هو متحقّق في المقام من دون زيادة.

[4] أي: مطلقا و إن كانت شرعيّة كالحكم و موضوعه الملزوم له- كما مرّ غير مرّة.

[5] أي: و عدم كفاية الأصل في ترتيب آثار تلك اللوازم التي رتّبها الشارع عليها من دون تحمّل مؤنة إحراز اللوازم أنفسها بأمارة أو أصل.

[6] أي: عنوان المقارنة، و هذا يفترق عن العنوان- المتقدّم تحقيقه آنفا


[1] الموجود في الطبعة الاولى (بنفس) و الصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست