بالأصل، و ليس هو عنوانا خارجا عمّا هو محرز بهما ملازما له كي يندرج في اللوازم الغير الشرعيّة، و لا [1] كون الماء طاهرا أو المصلّي متطهّرا إلّا عبارة عن نفس تحقّق الوصف فيما اعتبر تحقّقه فيه [2]، و واضح أنّ إثبات الأصل لنفس [1] مؤدّاه [3] إنّما هو عبارة أخرى عن حجيّته، و لا مساس له بباب اللوازم الغير الشرعيّة أو الملزومات [4] التي يراد من عدم حجيّة الأصل المثبت عدم كفايته في إحرازها و لا في ترتيب [5] ما رتّبه الشارع من الأثر عليها بلا مؤنة إحرازها.
و أمّا مقارنة الشرط للمشروط فإن أريد به منشأ انتزاع هذا العنوان [6]- و هو نفس تحقّق المشروط الذي هو الغسل أو الصلاة
[1] عطف على (و ليس العنوان المركّب)، و المقصود هنا بيان حال القيد نفسه.
[2] و هو الماء و المصلّي.
[3] و هو متحقّق في المقام من دون زيادة.
[4] أي: مطلقا و إن كانت شرعيّة كالحكم و موضوعه الملزوم له- كما مرّ غير مرّة.
[5] أي: و عدم كفاية الأصل في ترتيب آثار تلك اللوازم التي رتّبها الشارع عليها من دون تحمّل مؤنة إحراز اللوازم أنفسها بأمارة أو أصل.
[6] أي: عنوان المقارنة، و هذا يفترق عن العنوان- المتقدّم تحقيقه آنفا
[1] الموجود في الطبعة الاولى (بنفس) و الصحيح ما أثبتناه.