الممكن من حيث ذاته و افتقار وجوده إلى علّة خارجة عن ذاته يوجب البناء- عند الشكّ- على ما هو أولى به من حيث نفسه، حتى بمعناه الناقص الربطيّ [1] بالنسبة إلى العوارض التي يشكّ في تخصّص معروضاتها بها عند حدوثها.
أو بتسليم حجيّة الأصول المثبتة [2].
و حيث إنّ الدعوى الاولى دون إثباتها خرط القتاد [3]، و الثانية بمكان من وضوح الفساد، فالتمسّك بهذا الأصل باستصحاب العدم السابق [4] لا يستقيم إلّا على بعض التقادير.
الاستصحاب- كما حرّر في محلّه-، لكنّه ليس هو المقصود في هذا الأمر- الأوّل-، و إنّما المقصود دعوى استقرار السيرة العقلائية على البناء على العدم لمجرّد كونه أولى بالممكن في ذاته، لعدم افتقاره في عدمه إلى علّة خارجة عن ذاته، بخلاف وجوده- المفتقر إليها.
[1] و هو العدم النعتي- الذي هو مفاد (ليس) الناقصة- بالنسبة إلى عوارض الشيء المشكوك تخصّصه بها عند حدوثه- كقرشيّة المرأة-، فإنّه بمقتضى هذا الوجه يبنى على عدمها حتى بعد وجود معروضها، بخلافه على الوجه الثاني- الاستصحاب- لما سيأتي تحقيقه من المنع عن جريانه في الأعدام الأزليّة.