[المقام الثالث في البحث عن اندراج الشبهة في مجاري الاستصحاب الموضوعي]
(المقام الثالث) في البحث عن جريان الأصل الموضوعيّ- المعبّر عنه بأصالة عدم المانع [1]- في المقام.
و قد اختلفت كلماتهم في ذلك، فظاهر من فرّع الجواز و العدم [2] في محلّ البحث على القول بمانعيّة غير المأكول و شرطيّة المأكوليّة تعويلا في ذلك على الأصل الموضوعيّ- كما مرّ ذكره عند نقل الأقوال- هو المفروغيّة عن جريانها فيما نحن فيه بناء على المانعيّة، لكنّه بإطلاقه [3] لا يستقيم إلّا بأحد أمرين:
إمّا بدعوى استقرار طريقة العقلاء عند دوران الأمر بين وجود شيء و عدمه على البناء على العدم، و لكن لا من حيث مسبوقيّة الحوادث به [4] كي يرجع إلى الاستصحاب، بل لأنّ أولويّة العدم إلى
[1] و المانع في المقام هو وقوع الصلاة في غير المأكول، و لم يعبّر (قدّس سرّه) بالاستصحاب نظرا إلى أعميّة العبارة المذكورة منه، و شمولها لما سيأتي من الأصل العقلائي القاضي بالبناء على العدم، و إن كان الاستصحاب هو العمدة في هذا المقام.
[2] و هو صاحب الجواهر (قدّس سرّه)- كما مرّ في أوّل الرسالة.
[3] قيّده (قدّس سرّه) بالإطلاق لما سيتّضح من إمكان الاستغناء عن الأمرين في بعض صور المسألة.
[4] أي: بالعدم، و بناء العقلاء على العدم من الحيثيّة المذكورة قد عدّ من أدلّة