responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 374

بنفسه يد الجعل، فلا مجال للمنع عن شمول دليل الرفع [1] و جريان البراءة الشرعيّة- بناء على هذا المبنى الفاسد من أصله [2]- بعد ما تقدّم من الانحلال، و بهذا يستقيم جريان البراءة في الشبهات الحكميّة [3] أيضا على هذا القول- كما لا يخفى.


[1] فإنّه لا مانع من شموله لكلّ ما هو مجعول شرعيّ، تكليفا كان أم وضعا، و منه ما نحن فيه- بناء على القول بتأصّل المانعيّة في الجعل- و المفروض انحلال هذا الحكم و تعدّده بتعدّد أفراد المانع خارجا. إذن فعلى هذا القول و إن لم يكن مجال لجريان أصالة الحلّ بالنسبة إلى المانعيّة نفسها إلّا أنّه لا مانع من جريان أصالة البراءة عنها.

[2] و هو تأصّل جعل المانعيّة.

[3] يعني الشبهات الحكميّة الكلّية للمانعيّة كما إذا شك في مانعيّة الميتة الطاهرة مثلا في الصلاة، فإنّها بنفسها مجعولة شرعا مشكوك فيها، فترفع بحديث الرفع.

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست