بنفسه يد الجعل، فلا مجال للمنع عن شمول دليل الرفع [1] و جريان البراءة الشرعيّة- بناء على هذا المبنى الفاسد من أصله [2]- بعد ما تقدّم من الانحلال، و بهذا يستقيم جريان البراءة في الشبهات الحكميّة [3] أيضا على هذا القول- كما لا يخفى.
[1] فإنّه لا مانع من شموله لكلّ ما هو مجعول شرعيّ، تكليفا كان أم وضعا، و منه ما نحن فيه- بناء على القول بتأصّل المانعيّة في الجعل- و المفروض انحلال هذا الحكم و تعدّده بتعدّد أفراد المانع خارجا. إذن فعلى هذا القول و إن لم يكن مجال لجريان أصالة الحلّ بالنسبة إلى المانعيّة نفسها إلّا أنّه لا مانع من جريان أصالة البراءة عنها.
[2] و هو تأصّل جعل المانعيّة.
[3] يعني الشبهات الحكميّة الكلّية للمانعيّة كما إذا شك في مانعيّة الميتة الطاهرة مثلا في الصلاة، فإنّها بنفسها مجعولة شرعا مشكوك فيها، فترفع بحديث الرفع.