responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 329

المشتبه من جهة الشبهة الموضوعيّة- مثلا- أو الحكميّة، إذ بناء على شمول ما يدلّ على اعتبار هذا الأصل للشبهات الحكميّة أيضا [1] فالشك في قابليّة النوع المشتبه للتذكيّة [2] و اقتضاء الأصل الموضوعيّ عدمها- بناء على جريانه فيما إذا كان الشك فيها من جهة القابليّة أيضا [3]- و إن لم يكن مانعا عن جريان أصالة الحلّ لترتيب ما لا توقّف له من الآثار على تذكية الحيوان- كالصلاة فيما لا‌


[1] كما هو أحد القولين، و إن لم يرتضه هو (قدّس سرّه)، و تفصيل الكلام محرّر في الأصول.

[2] توضيحه: أنّ النوع المشتبه شبهة حكمية إن كان يعلم قابليّته للتذكية فلا كلام في جريان أصالة الحلّ فيه، فيحلّ أكله إذا ذكّي، أما إذا كان يشك في قابليّته لها فالأمر كذلك- بناء على عدم جريان الأصل الموضوعيّ- أصالة عدم التذكية- مع الشك في القابلية، أمّا بناء على جريانه معه أيضا فأصالة الحلّ لا تجدي فيما يتوقّف من الآثار على التذكية- كحلّية أكله و نحوها-، أمّا بالنسبة إلى ما لا يتوقّف منها عليها- كجواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من أجزائه- فإجداؤها مبنيّ على كون المانعية مترتّبة على الحرمة الفعلية، و قد عرفت امتناعه مضافا إلى ظهور الأدلّة في خلافه، و نحوه- من حيث حكم الصلاة- صورة العلم بقبول النوع المشتبه للتذكية- المتقدّمة.

[3] قد حقّق في محلّه أنّ جريان استصحاب عدم التذكية لدى الشك في القابليّة مبنيّ على كون التذكية أمرا بسيطا متحصّلا من ذبح الحيوان بشرائطه مع قابليّة المحلّ، أمّا بناء على كونها الذبح نفسه و القابليّة شرطا في الحل و الطهارة فلا مجال للاستصحاب بل المرجع حينئذ أصالة الطهارة و الحلّية.

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست