responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 328

أكله من الأرنب أو الثعلب- مثلا- عنه، و التالي باطل بالضرورة فكذلك المقدّم.

و بالجملة: فلا مناص- بعد تسليم ترتّب المانعيّة على حرمة الأكل- عن الالتزام به على الوجه الأوّل- و لو سلّم عدم ظهور الأدلّة فيه [1].

و على هذا فأصالة الحلّ و إن كانت جارية في الشكّ السببيّ [2]، لكنّها باعتبار عدم تكفّلها لإلغاء الشكّ في ملزوم المانعيّة [3] فلا يعقل أن يستتبع إلغاء الشكّ فيها- كما قد عرفت-، فيبقى الشكّ في المانعيّة- حينئذ- بحاله، و لا بدّ فيه من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل فيه بالخصوص، هذا.

و لا فرق فيما ذكرنا [4] بين أن يكون الشكّ في حلّية الحيوان‌


[1] لما عرفت من لزوم ما هو ضروريّ البطلان لو لم يلتزم بهذا الوجه، فكيف إذا كانت الأدلّة أيضا ظاهرة فيه- كما سمعت.

[2] و مقتضاها حلّية أكل ما هو مردّد بين الغنم و الأرنب، لكنّها حلّية فعليّة خاصّة بحال الشكّ، و لا تقتضي الحلّية الذاتيّة لينتفي بها موضوع المانعيّة و ملزومها، فيبقى الشك في المانعيّة بحاله و يرجع فيه إلى الأصل الجاري فيه نفسه.

[3] فإنّ ملزومها- كما عرفت- هو الحرمة الذاتيّة، و الأصل لا يقتضي سوى الحلّية الفعليّة، فلا يتكفل إلغاء الشك في الملزوم ليستتبع إلغاء الشك في المانعيّة نفسها.

[4] من أنّ جريان أصالة الحلّ في الشك السببيّ لا يجدي في إلغاء الشك في موضوع المانعيّة.

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست