responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 330

تحلّه الحياة من أجزائه و نحو ذلك-، لكن حيث قد عرفت أنّ غاية ما يقتضيه الحكم بحلّية النوع المشتبه بمقتضى هذا الأصل هي الرخصة في أكله [1]، دون اللحوق بالأنواع المحلّلة في حدّ ذاتها و نوعها، كي يترتّب عليه آثارها [2] التي منها جواز الصلاة في أجزائها، فيبقى الشكّ في مانعيّة الأجزاء [3] حينئذ بحاله- كما قد عرفت.

بل لو منعنا عن أصل جريان أصالة الحلّ في الشبهات الحكميّة رأسا [4]، و قلنا بأنّ الأصل فيها هو الحرمة إمّا لنفس كون الشبهة تحريميّة- كما عليه الأخباريّون [5]-، أو لأنّ الأصل في الشبهة التحريميّة- و إن كان في حدّ نفسها هو الحلّ- إلّا أنّ حصر المحلّلات في الطيّبات في قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ)^ [6]- مثلا- يوجب انقلاب الأصل في المطعومات [7] على حدّ غيرها‌


[1] أي: بما هو مشكوك الحكم رخصة عمليّة فعليّة لا الحلّية الواقعيّة الذاتيّة.

[2] أي: يترتّب على النوع المشتبه آثار الأنواع المحلّلة في ذاتها.

[3] مطلقا تحلّها الحياة أم لا تحلّها.

[4] يعني: حتّى بالنسبة إلى أكله.

[5] القائلون بوجوب الاحتياط في الشبهات الحكميّة التحريميّة.

[6] يستفاد الحصر من هذه الجملة باعتبار وقوعها جوابا عن السؤال عمّا أحلّ لهم، قال تعالى (يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ).

[7] اختصاصه بالمطعومات مستفاد من سياق الآية المباركة. و هذه القاعدة

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست