تحلّه الحياة من أجزائه و نحو ذلك-، لكن حيث قد عرفت أنّ غاية ما يقتضيه الحكم بحلّية النوع المشتبه بمقتضى هذا الأصل هي الرخصة في أكله [1]، دون اللحوق بالأنواع المحلّلة في حدّ ذاتها و نوعها، كي يترتّب عليه آثارها [2] التي منها جواز الصلاة في أجزائها، فيبقى الشكّ في مانعيّة الأجزاء [3] حينئذ بحاله- كما قد عرفت.
بل لو منعنا عن أصل جريان أصالة الحلّ في الشبهات الحكميّة رأسا [4]، و قلنا بأنّ الأصل فيها هو الحرمة إمّا لنفس كون الشبهة تحريميّة- كما عليه الأخباريّون [5]-، أو لأنّ الأصل في الشبهة التحريميّة- و إن كان في حدّ نفسها هو الحلّ- إلّا أنّ حصر المحلّلات في الطيّبات في قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ)^ [6]- مثلا- يوجب انقلاب الأصل في المطعومات [7] على حدّ غيرها
[1] أي: بما هو مشكوك الحكم رخصة عمليّة فعليّة لا الحلّية الواقعيّة الذاتيّة.
[2] أي: يترتّب على النوع المشتبه آثار الأنواع المحلّلة في ذاتها.
[3] مطلقا تحلّها الحياة أم لا تحلّها.
[4] يعني: حتّى بالنسبة إلى أكله.
[5] القائلون بوجوب الاحتياط في الشبهات الحكميّة التحريميّة.
[6] يستفاد الحصر من هذه الجملة باعتبار وقوعها جوابا عن السؤال عمّا أحلّ لهم، قال تعالى (يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ).
[7] اختصاصه بالمطعومات مستفاد من سياق الآية المباركة. و هذه القاعدة