يصلح للمعرّفية أيضا، فيحمل حينئذ على الوجه الأخير [1] بقرينة الطائفة الاولى- لا محالة. بل لو سلّم لبعضها- كصدر الموثّقة [2] مثلا باعتبار التفريع الوارد فيها- ظهور في دخل الاتّصاف بالوصف المذكور في موضوع الحكم، فبعد أظهريّة الطائفة الاولى و كونها باعتبار ما تتضمّنه [1] من التعليل أبعد عن قبول الحمل و التأويل فلا مناص عن حمل الوصف على المعرفيّة و يستقيم التفريع أيضا بذلك [3]. و على هذا فلا ترتّب بين الحكمين و لا سببيّة و لا مسبّبيّة
[1] و هو المعرّفية لتلك الأنواع و الذوات، و قد مرّ بيان الفرق بينها و بين العنوانيّة.
[2] و هو قوله 7 «الصلاة في كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في شعره إلخ». فإنّ تفريع فساد الصلاة في شعره و نحوه على كونه حراما أكله ظاهر في نفسه في موضوعيّة الاتّصاف بحرمة الأكل و كونه مأخوذا على نحو العنوانيّة، و ليس سبيله سبيل قولهم : في سائر روايات هذه الطائفة: «لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه» الذي يتساوى فيه الاحتمالان.
[3] محصّل المرام: أنّ الطائفة الأولى أخبار كثيرة قويّة الدلالة- و لا سيّما مع انضمام التعليل بالمسوخيّة إليها- على عدم صلاحيّة تلك الأنواع للصلاة فيها لذواتها، و يبعد جدا حملها جميعا على إرادة عدم صلاحيّتها لذلك لأجل حرمة أكلها. و أمّا الطائفة الثانية فما سوى صدر الموثّقة يحتمل فيه الأمران، فيحمل- كما مرّ- على المعرفيّة بقرينة الطائفة الأولى. بقي
[1] الموجود في الطبعة الاولى (يتضمنه) و الصحيح ما أثبتناه.