السببيّ لحكم ظاهريّ موجبا لتنزيل ما لا ترتّب له عليه أو رافعا للشك المسبّبي مع عدم تنزيله لما يشكّ فيه.
و إذ قد عرفت ذلك فلا يخفى أنّ أدلّة الباب بين طائفتين:
الأولى: ما علّق فيه الحكم بمانعيّة الأجزاء على نفس الأنواع و العناوين المحرّمة كالأرانب و الثعالب و السمّور و غير ذلك.
و الثانية: ما علّق فيه على عنوان (ما لا يؤكل) أو على (ما هو حرام أكله) أو نحو ذلك.
و لا خفاء في ظهور الطائفة الأولى- خصوصا مع انضمامها بما ورد من تعليل الحكم بالمسوخية [1]- في ترتّب المانعيّة في عرض حرمة الأكل على نفس تلك الأنواع من حيث عدم صلاحيّتها في حدّ ذاتها لوقوع الصلاة في أجزائها- كعدم صلاحيّتها لأكل لحومها-، لا من حيث كونها محكومة بحرمة الأكل كي يترتّب أحد الحكمين على الآخر.
و أمّا الطائفة الثانية: فكما يصلح الوصف فيها للعنوانيّة فكذا
في الشك السببيّ- كأصالة الحلّية- موجبا لتنزيل ما لا ترتّب له على ذلك الحكم كما إذا كان مترتّبا على الحلّية الذاتيّة و كان الحكم الذي يتكفّله الأصل هو الحلّية الفعليّة، و إذا لم يوجب التنزيل في ناحية الشك المسبّبيّ فلا محالة لا يكون رافعا للشك فيه.
[1] في مرفوعة محمّد بن إسماعيل المتقدّمة، فإنّ المسوخيّة عنوان ذاتيّ للأنواع المسوخة، و تعليل المانعية بها يدلّ على موضوعية تلك الأنواع و تعليق الحكم عليها.