responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 318

تطرّق الشك في الحلّية و الحرمة بالنسبة إلى شي‌ء منهما، و لا يعقل أن يكون الشكّ في اتّخاذ هذا الصوف من [1] كلّ منهما موجبا للشكّ‌


يشكّ في حلّيته أو حرمته، إذ هو إمّا هذا و هو معلوم الحلّية أو ذاك و هو معلوم الحرمة. إذن فالشك في الأخذ لا يستلزم الشك في حلّية الموجود الخارجيّ المعنون و حرمته.

و منه يظهر النظر فيما أفاده السيّد الأستاذ (قدّس سرّه) في هذا المقام (رسالة اللباس المشكوك: 73) من أنّ معلوميّة حكم كلّ منهما في نفسه لا ينافي الشكّ الفعليّ في حرمة ما أخذ منه هذا الصوف، و أن معنون هذا العنوان موجود خارجيّ يشك في حلّيته و حرمته فعلا.

إذ فيه أنّ الموجود الخارجيّ المشار إليه بالعنوان المذكور لا يشكّ في حلّيته و حرمته، بل يشكّ في شخصه، لعدم تعيينه، فلا يعلم أنّه هو هذا الغنم الحلال أو ذاك الأرنب الحرام، فليس في البين موجود خارجيّ يشك في حلّيته و حرمته ليجري فيه أصالة الحلّية. هذا، و قد جعل (قدّس سرّه) المقام نظير ما إذا وقع بيد المكلف قطعة لحم يشكّ في أخذها من لحم معلوم الحرمة أو من آخر معلوم الحلّية، حيث لا إشكال في جريان أصالة الحلّ فيها. لكنّ هناك- كما ترى- فرقا بين المقامين، فإنّ المدّعى في محلّ الكلام هو الشكّ في حلّية ما أخذ منه الصوف و حرمته، أمّا الصوف نفسه فلا معنى للشك في حلّيته و حرمته بالمعنى المبحوث عنه هنا، أمّا قطعة اللحم- في المثال- فيشكّ فعلا في حلّيتها و حرمتها في نفسها و إن كان هذا الشك ناشئا من الشك في كونها مقطوعة من أيّ اللحمين، و نحوه الكلام فيما مثّل (قدّس سرّه) به ثانيا من فقد أحد اللحمين، فراجع و تدبّر.


[1] الموجود في الطبعة الأولى (عن) و الصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست