في حلّيته و حرمته [1]. و إن لو حظ من حيث نفس هذا المفهوم [2] المنتزع عن لحاظ الاتّصاف باتّخاذ هذا الصوف منه [1]، فهو و إن صحّ دعوى الاستلزام- حينئذ- بهذا الاعتبار [3]، لكن بعد وضوح عدم صلاحيّة نفس المفاهيم الانتزاعيّة من حيث أنفسها لا للاندراج في عموم الموصول أو الشيء الوارد في عناوين الأدلّة [4]، و لا للحكم عليها بالحلّ و الحرمة فلا جدوى في إحراز الاتّخاذ من
[1] أي: في حلّية ما اتّخذ منه و حرمته، فإنّ ما اتّخذ منه- كما عرفت- إمّا هذا و هو حلال قطعا أو ذاك و هو حرام كذلك، و الشك في الأخذ لا يعقل أن يسري إلى حكم المأخوذ منه بعينه فيوجب شكا فيه- كما لا يخفى.
[2] و هو مفهوم ما اتّخذ منه هذا الصوف.
[3] فإنّ المفهوم الانتزاعي المذكور لكونه كلّيا مردّدا في صدقه على كلّ من الحيوانين- المتّخذ من أحدهما الصوف و المفروض حلّية أحدهما و حرمة الآخر- فلا محالة يتردّد أمر المفهوم في مفهوميّته بين الحلّية و الحرمة- لو فرض صلاحية المفاهيم أنفسها لتعلّق الأحكام بها، و هي ممنوعة كما حقّق في محلّه و سيشار إليه. و هذا نظير مفهوم (أحدهما) المنتزع من شيئين خارجيّين، فإنّه إذا فرض اتّصاف أحدهما بالحلّية مثلا و الآخر بالحرمة استتبع ذلك تردّد المفهوم المذكور نفسه بين الوصفين.
[4] أي: أدلّة أصالة الحلّ، فإنّ المراد بهما الموجود الخارجيّ دون المفهوم المنتزع- كما هو واضح.
[1] الموجود في الطبعة الاولى (عنه) و الصحيح ما أثبتناه.