responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 317

السببيّ فيه مساس بمجاري أصالة الحلّ أصلا [1]، إذ ليس في البين حيوان مشتبه يشكّ في حلّيته و حرمته كي يندرج في مجاري هذا الأصل، و إنّما الشبهة راجعة إلى مرحلة أخذ الصوف من أيّ الحيوانين المعلوم حلّية أحدهما و حرمة الآخر، و واضح أنّها بمعزل عن ذلك [2].

و لا مجال لدعوى استلزام هذه الشبهة للشكّ في حلّية ما أخذ منه [1] هذا الصوف و حرمته و إجراء الأصل فيه بهذا الاعتبار [3]، لأنّ هذا العنوان [4] إذا لوحظ مرآة لما في الخارج فدعوى الاستلزام ممنوعة [5]، كيف و ليس هو خارجا عن الشخصين، و المفروض عدم‌


[1] فلا يجري الأصل المذكور للحكم على ما أخذ منه بالحلّية.

[2] أي: عن اندراجها في مجاري هذا الأصل، و بالجملة: الفرق بيّن بين الشك في حلّية الحيوان و حرمته و بين الشكّ في أخذ هذا الصوف من الحيوان المعلوم الحلّية أو المعلوم الحرمة، و الشبهة هنا من القسم الثاني، و مجرى الأصل هو الأوّل.

[3] بأن يقال: إنّ الشك في الأخذ من المحلّل أو المحرّم يستلزم الشك في حلّية المأخوذ منه و حرمته، فيجري فيه أصالة الحلّية، و يترتّب عليه عدم المانعيّة، و قد وصف (قدّس سرّه) هذه الدعوى في آخر كلامه بالمغالطة.

[4] و هو عنوان ما أخذ منه هذا الصوف.

[5] إذ- عليه- يكون العنوان مشيرا إلى ما في الخارج، و ما في الخارج لا


[1] الموجود في الطبعة الاولى (عنه) و الصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست