السببيّ فيه مساس بمجاري أصالة الحلّ أصلا [1]، إذ ليس في البين حيوان مشتبه يشكّ في حلّيته و حرمته كي يندرج في مجاري هذا الأصل، و إنّما الشبهة راجعة إلى مرحلة أخذ الصوف من أيّ الحيوانين المعلوم حلّية أحدهما و حرمة الآخر، و واضح أنّها بمعزل عن ذلك [2].
و لا مجال لدعوى استلزام هذه الشبهة للشكّ في حلّية ما أخذ منه [1] هذا الصوف و حرمته و إجراء الأصل فيه بهذا الاعتبار [3]، لأنّ هذا العنوان [4] إذا لوحظ مرآة لما في الخارج فدعوى الاستلزام ممنوعة [5]، كيف و ليس هو خارجا عن الشخصين، و المفروض عدم
[1] فلا يجري الأصل المذكور للحكم على ما أخذ منه بالحلّية.
[2] أي: عن اندراجها في مجاري هذا الأصل، و بالجملة: الفرق بيّن بين الشك في حلّية الحيوان و حرمته و بين الشكّ في أخذ هذا الصوف من الحيوان المعلوم الحلّية أو المعلوم الحرمة، و الشبهة هنا من القسم الثاني، و مجرى الأصل هو الأوّل.
[3] بأن يقال: إنّ الشك في الأخذ من المحلّل أو المحرّم يستلزم الشك في حلّية المأخوذ منه و حرمته، فيجري فيه أصالة الحلّية، و يترتّب عليه عدم المانعيّة، و قد وصف (قدّس سرّه) هذه الدعوى في آخر كلامه بالمغالطة.
[4] و هو عنوان ما أخذ منه هذا الصوف.
[5] إذ- عليه- يكون العنوان مشيرا إلى ما في الخارج، و ما في الخارج لا
[1] الموجود في الطبعة الاولى (عنه) و الصحيح ما أثبتناه.