responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 316

الصلاة فيه، و لكن لا بتقريب أنّ الشكّ في مانعيّة المشتبه لكونه مسبّبا عن الشكّ في حلّية ما أخذ منه [1] و حرمته و هو من مجاري أصالة الحلّ، فقضيّة السببيّة و المسببيّة [1]- حينئذ- هو الحكم بعدم مانعيّته تبعا للحكم على ما أخذ هو منه [2] بالحلّية- بمقتضى هذا الأصل.

و ذلك لأنّ تردّد مثل الصوف المشتبه بين ما يجوز الصلاة فيه و ما لا يجوز يكون- تارة- باعتبار تردّده بين الأخذ من الحلال أو الحرام المعلوم كلّ واحد منهما و الممتاز في الخارج عن الآخر [2] و- أخرى- باعتبار تردّد ما علم أخذه منه بين الحلال و الحرام [3].

و لا خفاء في أنّ ما هو من قبيل القسم الأوّل فليس للشكّ‌


هو الشك في حلّية الصلاة في المشتبه و حرمته- المنتزع عنها المانعيّة- لا كون الشك في مانعيّته مسبّبا عن الشك في حلّية أكله أو نحو ذلك.

[1] ليجري الأصل في ناحية السبب و هو أصالة حليّة ما أخذ منه، و يترتّب عليه المسبّب و هو عدم المانعيّة.

[2] كما هو الغالب في موارد الاشتباه في المقام و نظائره.

[3] لشبهة حكميّة كما إذا لم يعلم نوع حيوان معيّن أنّه حلال أو حرام، أو موضوعيّة كما إذا تردّد حيوان خارجيّ بين نوعين محلّل و محرّم.


[1] الموجود في الطبعة الاولى (عنه) و الصحيح ما أثبتناه.

[2] الموجود في الطبعة الاولى (عنه) و الصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست