[المقام الثاني في اندراج الشبهة في المقام في مجاري أصالة الحل]
(المقام الثاني) في توضيح كونها من مجاري أصالة الحلّ المعوّل عليها عند الشكّ في خصوص حلّية الشيء و حرمته، و المستفاد اعتباره من [1] قول أبي جعفر- عليه أفضل الصلاة و السلام- في رواية عبد اللّه بن سليمان [1] جوابا عن سؤاله عن الجبن المشتبه: «كلّ ما فيه حلال و حرام فهو لك حلال. إلخ»، و قول أبي عبد اللّه- عليه أفضل الصلاة و السلام- في صحيحة عبد اللّه بن سنان: «كلّ شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال. إلخ»، و موثقة مسعدة بن صدقة [2]:
«كلّ شيء هو لك حلال. إلخ».
و محصّل الكلام في ذلك: هو أنّها أيضا باعتبار شمول ما يدلّ على اعتبارها [3] لمحلّ البحث قاضية بعدم مانعيّة المشتبه و جواز
[1] رواها في الوسائل في الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة- الحديث 1، و عبد اللّه بن سليمان هو الصيرفيّ، و هو غير موثّق.
[2] الصحيحة مرويّة في الباب 4 من أبواب ما يكتسب به- الحديث 1، و الموثّقة في نفس الباب- الحديث 4.
[3] ستعرف- بعد حين- أنّ الوجه في شمول أدلّة اعتبار هذا الأصل للمقام
[1] الموجود في الطبعة الأولى (عن) و الصحيح ما أثبتناه.