البراءة فيه بعد اطّراد الملاك و اشتراكه، فليكن تنقيحنا له استدراكا لما فاتهم ذكره من أقسام تردّد الواجب بين الأقلّ و الأكثر، و كم ترك الأوّل للآخر، و هذا هو تمام الكلام في المقام الأوّل، و توضيح كون الشبهة المبحوث [1] عنها من مجاري البراءة.
[1] الموجود في الطبعة الاولى (المبحوثة) و الصحيح ما أثبتناه.