responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 313

تقرّره الخارجي لهذا الحكم- ممّا لا سبيل إليه، بل و ينافيه تسالمهم [1] على لزوم الاقتصار عند الاضطرار على مقدار الضرورة من حيث قضاء نفس الجهة المستتبعة للمانعيّة بذلك- لا بدعوى قيام دليل آخر يوجب ذلك حسبما تقدم بيانه-، لكنّه مع ذلك [2] فهو أهون من منع الكبرى [3]- كما لا يخفى-، و ليس في إهمالهم لذكر هذا القسم [4] في مسائل الباب دلالة على منعهم عن جريان‌


وجوداته الخارجية، و قد سبق تفصيل الكلام فيه في البحث الصغروي المتقدم.

[1] مرّ في البحث المشار إليه بيان منافاته لقيدية العنوان البسيط، بل و منافاته لقيدية السلب الكلي أيضا، و عدم ملائمته إلّا لانحلال القيدية، كما مرّ هناك ظهور تسالمهم على ذلك في كونه جريا على ما تقتضيه أدلة المانعية، لا لأجل قيام دليل آخر- بعد سقوط القيدية رأسا بالاضطرار إلى البعض- على ثبوت تكليف جديد بالنسبة إلى الباقي.

[2] أي: مع ما فيه من وجوه الإشكال.

[3] و هي جريان البراءة، لما في منع جريانها في المقام مع الالتزام بجريانها في المقامين المتقدّمين من التهافت الواضح، و لا كذلك منع الصغرى، على أن طبع الصغريات أن يكون مجال المناقشة فيها أوسع من الكبريات، هذا و لا يذهب عليك أن المنع الصغروي المحتمل بناء المشهور عليه إنما يتمّ بدعوى قيدية العنوان البسيط- كما صنعه المصنف (قدّس سرّه)-، فإنها التي تدرج الشبهة في مجاري قاعدة الاشتغال، و لا يستقيم بالبناء على قيدية السلب الكلي، فإن مقتضاها الإدراج في مجاري البراءة- كما على الانحلال- و قد مر بحثه.

[4] و هو ما اجتمع فيه جهتا الارتباطية و الموضوعية.

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست