و المفهوميّة الراجعة إلى تردّد المكلّف به بين الأمرين، و في العلم بالكبرى الشرعيّة و كون الشبهة خارجيّة- ليس من شأنها الرجوع فيها إلى الشارع- مجرى الشبهات الموضوعيّة النفسيّة، و بعد الالتزام بجريان البراءة في كلا المقامين، و عدم مانعيّة شيء من هاتين الجهتين عن ذلك فلا يعقل أن يؤثّر اجتماعهما في ذلك، و هل هو إلّا كضمّ المعدوم إلى المعدوم؟ و هل التفصيل بين المقامين و المقام و الالتزام بجريان البراءة فيهما دونه إلّا من صرف التحكّم، فلعلّ أن يكون ذهاب المشهور إلى عدم جواز الصلاة في المشتبه- بعد ظهور كلماتهم في المانعيّة و التزامهم بجريان البراءة في كلا المقامين- مبنيّا على منع الصغرى [1] و توهّم رجوع القيد إلى عنوان بسيط اختياريّ يحصل في الخارج بالتحرّز عن مجموع الوجودات- كما يظهر من بعض تعبيراتهم-، و هو [2] و إن كان- بعد ما تقدّم من عدم إمكان رفع اليد عمّا يدلّ على موضوعيّة العنوان المذكور [3] بلحاظ
جريانها، فاجتماعهما في مورد الشبهة المبحوث عنها لا يعقل أن يكون مانعا، و كيف يمكن أن يكون اجتماع أمرين لا مانعية لأيّ منهما محدثا للمانعية.
[1] و هي الانحلال، و لو كانوا قائلين بالشرطية أو مانعين من جريان البراءة في أحد المقامين المذكورين- منعا كبرويا- لم يكن وجه لحمل كلامهم على المنع الصغروي.
[2] أي رجوع القيد إلى العنوان البسيط.
[3] و هو عنوان غير مأكول اللحم، أي موضوعيّته لحكم المانعية بلحاظ