و حاصل المقال أنّه بعد ما أوضحنا من رجوع الشبهة المبحوث [1] عنها إلى تردّد متعلّق التكليف من جهة الشبهة الخارجيّة بين الأقلّ و الأكثر على كلّ تقدير [1]، فهي تجري في الارتباطيّة [2] و معلومية التكليف المردّد مجرى الشبهات الحكميّة
الوجهين بعد ما عرفت من أن الارتباطية لا أثر لها في تنجيز ما ليس بمتنجز لولاها.
[1] أي: سواء بني على انحلال قيديّة عدم الوقوع في غير المأكول إلى قيود متعدّدة بتعدّد أفراد موضوعها- كما هو المختار حسبما تقدم- أو بني على قيدية نفس السلب الكلي و تقيّد الصلاة بعدم وقوعها في مجموع الوجودات قيدا واحدا، و عدم الوقوع في كلّ فرد على الأوّل قيد مستقل، و على الثاني جزء القيد، و الشبهة الحاصلة بالنسبة إلى المصداق المشتبه على كلّ من التقديرين خارجية دائرة بين الأقل و الأكثر الارتباطيين، و قد مر تحقيق ذلك كله فيما سبق.
[2] أي الشبهة المبحوث عنها تجري من حيث الارتباطية مجرى الشبهات الحكمية و المفهومية المردّد أمرها بين الأقل و الأكثر و المفروض فيهما جريان البراءة، و تجري من حيث موضوعية الشبهة مجرى الشبهات الموضوعية النفسية و المفروض فيها أيضا جريان البراءة، فإذا التزم في كلا المقامين- أعني الحكمية الارتباطية و الموضوعية النفسية- بجريان البراءة، و لم يكن أيّ من الجهتين- الارتباطية و الموضوعية- مانعة عن
[1] الموجود في الطبعة الاولى (المبحوثة) و الصحيح ما أثبتناه.