على العلم بشخص موضوعه، و لا جدوى لمجرّد العلم بالكبرى الشرعيّة وحدها في ذلك.
و بالجملة فبعد البناء على عدم مانعيّة العلم بالتكليف المردّد بين الأقلّ و الأكثر عن جريان البراءة بالنسبة إلى ما عدا المتيقن تعلّق التكليف به، و كون الارتباطية كعدمها في ذلك، فلا جرم تجري الشبهات الموضوعيّة في محلّ البحث مجرى الشبهات الموضوعيّة النفسية [1]، و كما أنّه لا مجال للمنع عن جريان البراءة فيها [2] لا بدعوى القصور في المقتضي، و لا بدعوى مانعيّة العلم بالكبرى الشرعيّة، فكذلك فيما نحن فيه، و التفصيل بينهما [3] في كل واحد
يدور- بعد العلم بالكبرى الشرعية- مدار العلم بتحقّق موضوعه و انضمام الصغرى إلى الكبرى، و أنه في كلتا مرحلتي الثبوت و الإثبات بمنزلة النتيجة الحاصلة من انضمام المقدمتين. إذن فمجرد العلم بالكبرى لا يكفي في تنجز التكليف و خروجه عن موضوع البراءة، بل لا بدّ فيه من العلم بالصغرى أيضا و إحراز تحقّق الموضوع، فمع الشك فيه شبهة مصداقية يشك في فعليته و توجهه إلى المكلف و يندرج به في مجاري البراءة عقلا و نقلا.
[1] فإنه مقتضى ما بني عليه من كون الارتباطية كعدمها- كما هو واضح.
[2] أي في النفسيات.
[3] فإنه إن ادّعي قصور المقتضي فبملاك الموضوعية و هو مطرد في النفسيات و الارتباطيات، و إن ادّعي مانعية العلم بالكبرى فكذلك أيضا و هو مطرد فيهما كذلك، فالتفصيل بين البابين لا محصّل له في شيء من